لا يجوز التصرف في المال الموقوف على المساجد إقراضاً أو اقتراضاً

22-12-2010

السؤال 158131

ما هو حكم من يقترض أو يُقرض أحداً من المال المتعلق بالمسجد والذى يُجمع للقيام بما يحتاجه المسجد ؟ .

الجواب

الحمد لله.


الأموال التي تُجمع للقيام على المساجد بما تحتاجه هي أموالٌ وقفية لا يحل للقائم عليها أن يقترض منها لنفسه ، ولا أن يُقرض منها أحداً ، فهو مؤتمن على هذا المال لإنفاقه في المصرف الذي حدده المتبرع ، وهو – هنا – احتياجات المسجد .
ولا يجوز له التصرف فيه بغير ذلك .
قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله :
"ليس للناظر أخذ شيء من مال الوقف على وجه الضمان ، فإن فعل ضمنه ... ولا يجوز له إقراضه إياه ، أي : مال الوقف ، كإقراض مال الصبي" انتهى بتصرف .
" أسنى المطالب في شرح روض الطالب " ( 2 / 472 ) .
وقال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله :
"شُرِط كون مقرضٍ يصح تبرعُه فلا يُقرض نحو ولي يتيم من ماله ، وناظر وقف منه" انتهى.
" شرح منتهى الإرادات " ( 2 / 100 ) .
أي : يشترط في القرض أن المقرض يصح تبرعه ، فلا يجوز أن يقرض ولي اليتيم من مال اليتيم ، ولا يجوز أن يقرض ناظر الوقف من مال الوقف ، لأنه لا يملك هذا التصرف .
والله أعلم
القرض الوقف
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب