هل تشرع تعزية المسلم بفقد ماله ؟

30-08-2010

السؤال 157920

من الناس من يفقد ماله من خلال التجارة أو السرقة أو الغصب...فهل تشرع تعزيته في هذه الحال ؟

الجواب

الحمد لله.


التعزية هي : "الأمر بالصبر ، والحمل عليه ، بوعد الأجر , والتحذير من الوزر , والدعاء للميت بالمغفرة , وللمصاب بجبر المصيبة " انتهى من " الموسوعة الفقهية" (12/287) .

ومن تعريف العلماء للتعزية يتبين مشروعية تعزية كل مصاب ، سواء أصيب بفقد قريب أو المال أو وظيفة...أو غير ذلك من المصائب التي قد تحل بالمسلم ، ولا تقتصر التعزية المشروعة على حال الموت .

جاء في حاشية البيجرمي على "منهج الطلاب" (1/500) : " وتسن التعزية أيضاً لفقد المال .. ويدعو له بما يناسب " انتهى .

وفي "حاشية الجمل" (2/214) : " يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو شيء يُستعاض [أي : يكون له عوض وبدل] : أخلف الله عليك ، أي ردَّ عليك مثل ما ذهب , فإن كان قد هلك له ولد أو والد أو والدة أو نحوهما مما لا يُستعاض قيل : خلف الله عليك ، بغير ألف ، أي كان الله خليفة من فقدته عليك " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ذكرتم في التعزية أنها قد تكون في غير الميت ، هل تسن التعزية في غير الميت وما صفة التعزية؟
فأجاب : "التعزية هي تقوية المصاب على تحمل الصبر، وانتظار الثواب سواء كان في ميت أو غيره، مثل أن يصاب بفقد مال كبير له، أو ما أشبه ذلك، فتأتي إليه وتعزيه وتحمله على الصبر حتى لا يتأثر تأثراً بالغاً " انتهى من "مجموع الفتاوى" (17/384) .
والله أعلم

الجنائز وأحكام المقابر
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب