لبست البرقع أثناء السعي

26-08-2010

السؤال 155969

أنا أحرمت واعتمرت وطفت بالكعبة بدون لبس البرقع وبعد انتهاء الطواف ذهبت للسعي ولبست البرقع في السعي هل عمرتي صحيحة؟

الجواب

الحمد لله.


لبس البرقع محظور أثناء الإحرام ، سواء في ذلك الطواف والسعي ، حتى يحصل التحلل ؛ لما روى البخاري (1707) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ) .
والبرقع في معنى النقاب ، فتكون المرأة المحرمة ممنوعة من لبس النقاب والبرقع .
قال ابن قدامة رحمه الله : " قال ابن المنذر : وكراهية البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة ، ولا نعلم أحداً خالف فيه ، وقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ولا تنتقب المرأة [المحرمة] ولا تلبس القفازين) ، فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها ، روي ذلك عن عثمان وعائشة ، وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن ، ولا نعلم فيه خلافاً ، وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه" رواه أبو داود (1833)" انتهى من "المغني" (3/ 154) .
وحديث عائشة صححه الألباني في رسالة جلباب المرأة .
وعليه ؛ فقد أخطأت بلبسك البرقع أثناء السعي ، فإن كان ذلك عن جهل أو نسيان ، فلا شيء عليك . وإن كان عن علم وعمد لزمتك الفدية ، وعمرتك صحيحة .
والفدية هي صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، أو ذبح شاة توزع على فقراء مكة والحرم .
وينظر جواب السؤال رقم : (12516) .
والله أعلم .
محظورات الإحرام
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب