اتفاق القبيلة على إقامة الزواج الجماعي وتغريم من يحضر الزواج المنفرد

02-08-2010

السؤال 151392

في مجتمعنا وبين أفراد قبيلتنا قام كبار جماعتنا وشيوخنا بعمل اتفاقية الزواج الجماعي السنوي لأبناء القبيلة.. وسؤالي هو : كان هناك بنود داخل الاتفاقية تحث على الترابط والاجتماع وتسهيل الزواج وتقوية الصلات بين الأقارب خاصة ، وبين الجميع عامة ، وهذه البنود تحت ظل الشريعة الإسلامية ، ومما يحث عليه ديننا الحنيف . ولكن هناك بند من بين البنود كان في السابق مريحا للكثير نفسيا ، ولكنه تم تعديله قبل فترة قصيرة وهو ما يجد فيه الكثير الحرج الشديد ، ألا وهو : " من يريد الزواج لمفرده دون الدخول في الزواج الجماعي فله ذلك ، ولكن لا يلزم حضور أحد ، ومن يحضر زواجه من أفراد القبيلة فيلزمه دفع مبلغ 100 ريال فقط . وهذا هو المتعارف عليه بيننا . ولكنه تم تعديله إلى الآتي : من أراد الخروج من غير عذر فلا يلزم أحد بالحضور ، ولا يحق له الدعوة لذلك ، ومن قام بالدعوة للناس يرد عليه بأنه خارج الاتفاقية المعروفة بين الجميع ، ولن يحضر زواجه أحد ، ومن يثبت عليه الحضور في زواجه من الباقين فعليه دفع مبلغ خمسة الآف ريال تكون غرامة ، لأنه حضر زواج الداعي . فهل هذا البند ترونه من حيث الشرع صحيحا فنمضي فيه على خير ، أم إنه معارض للشرع ويمكن أن يؤدي إلى تفرقه بعض الأقارب .. ولا يجوز الدخول تحته والموافقة عليه ؟ وجزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله.

الزواج الجماعي الذي تقيمه القبيلة أو البلدة ويراد منه تيسير الزواج والتشجيع عليه وتقوية الصلات : عمل صالح مشروع ؛ لما فيه من الخير والإحسان والتعاون على ذلك .

ولا وجه لمعاقبة من تزوج بمفرده ، بل يلزم من دعي لوليمته أن يحضر ؛ لأن ذلك من الواجبات الشرعية .

قال ابن قدامة رحمه الله : " قال ابن عبد البر : لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها ، إذا لم يكن فيها لهو . وبه يقول مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة وأصحابه.
لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ) . وفي لفظ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها ) ...

وإنما تجب الإجابة على من عُيّن بالدعوة ، بأن يدعو رجلا بعينه ، أو جماعة معينين .

فإن دعا الجَفَلَى ; بأن يقول : يا أيها الناس ، أجيبوا إلى الوليمة . أو يقول الرسول : أمرت أن أدعو كل من لقيت ، أو من شئت : لم تجب الإجابة ، ولم تستحب ; لأنه لم يعين بالدعوة ، فلم تتعين عليه الإجابة ، ولأنه غير منصوص عليه ، ولا يحصل كسر قلب الداعي بترك إجابته ، وتجوز الإجابة بهذا ; لدخوله في عموم الدعاء " انتهى من "المغني" (7/ 213).

فإذا كانت إجابة الدعوة واجبة ، فكيف يغرم من حضرها ؟!

وعليه : فما جاء في الاتفاق الأول من تغريم الحاضر 100 ريال ، خطأ منافٍ للشرع الذي يأمر بإجابة الدعوة ويحث عليها .

وكذلك ما جاء في الاتفاق الثاني من تغريمه 5000 ريال ، ومن القول بعدم أحقية الزوج في دعوة أحد لوليمته ، فكل ذلك مخالف للشرع ، ولا يجوز أن تتحول الاتفاقية التي يراد منها الإحسان والخير إلى أداة للقطيعة والمعاقبة ومضادة الشرع .

قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟! مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ ؛ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ ) متفق عليه .

والحاصل : أن هذه الاتفاقية وظيفتها التسهيل والتيسير ، ولا يلزم التقيد بها ، فمن شاء أن يتزوج بمفرده فعل ، ويلزم من دعي إلى وليمته أن يحضر ، وإلا كان عاصيا آثما ، ولا يجوز معاتبة الحاضر أو لومه أو تغريمه .

والله أعلم .

أحكام النكاح
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب