اشترى بعض التحف لغيره مقابل نسبة معينة ثم تبين بعد مدة أنها مزيفة

08-05-2010

السؤال 147273

طلب مني أحد الأشخاص أن أشتري له نوعا من الأنتيكات ، وهي عبارة عن خوزة نحاس إنجليزية الصنع ، فبحثت له عنها وعندما وجدتها قال لي تأتيني بها ولك فيها ربح كذا ؛ فعندما ذهبت لشرائها شعرت بأنها غير الأصلية ، فحدثته عبر الهاتف لأني كنت أحضرها من محافظة أخري ؛ فقال : لا بأس نشتريها ربما تكون أصلية ، وعندما ذهبت له بها أقر بأنها أصلية ، وطلب مني المزيد إلي أن وصل العدد إلي 7 ، وبعد عدة أشهر اتصل بي هاتفيا وقال لي : إنه وجد أنها جميعا مزيفة ، فذهبت للبائع الذي اشتريتها منه لكي نقوم بإرجاعها ، فرفض استرجاع السلعة المزيفة ؛ فهل لي أن أعيد للمشتري ربحي الذي حدده لي ، أو أن أتحمل معه في الخسارة ، أم إنه ليس عل شيء ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

يجوز للإنسان أن يشتري سلعة لغيره مقابل أجرة معلومة أو نسبة من ثمنه ، لأنه من باب الوكالة بأجرة ، وذلك جائز .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13131) : " يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل دلالته عليها ، ويستحصلها الدلال من البائع أو المشتري حسب الاتفاق ، من غير إجحاف ولا ضرر " انتهى .

ثانيا :

إذا كنت قد حذرت صاحبك بشأن هذه الخوز ، وأصر على شرائها ، وطلب المزيد منها ، ثم تبين بعد ذلك أنها ليست أصلية ، فلا يلزمك شيء ، وتستحق الربح ، أو النسبة المتفق عليها ؛ لأنك لم تفرط فيما كلفت به .

وإن تبرعت وأسقطت شيئا من الربح لتواسيه في خسارته ، فهذا من المعروف والإحسان الذي تثاب عليه .

والله أعلم .

الوكالة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب