تيمم في السفر مع وجود الماء لعدم وجود حمام

18-01-2010

السؤال 143646

كنت في السفر، ثم أصبحت جنبا ، وكانت المياه موجودة ، ولم يكن حمام حتى أغتسل ، فصليت خمس فروض مع تيمم فقط ؛ الآن أصبحت مقيما ؛ هل علي الإعادة ؟

الجواب

الحمد لله.

قال الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) النساء/ 43

وقال تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) المائدة / 6

وروى أبو داود (332) النسائي (322) الترمذي (124) وصححه عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" وغيره .

فإذا سافر المسلم فلم يجد ماء ، أو كان في استعمال الماء ضرر يلحقه لمرض أو برد شديد ، أو نحو ذلك : جاز له أن يتيمم .

أما إذا وجد الماء ، ولم يلحقه ضرر باستعماله ، لم يجز له التيمم ، فإن فعل وصلى بالتيمم كانت صلاته باطلة .

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

" فَقَوْلُهُ ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ) يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ ( عَلَى سَفَرٍ ) لَا بِالْمَرَضِ . وَالْمَرِيضُ يَتَيَمَّمُ وَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ . وَالْمُسَافِرُ إنَّمَا يَتَيَمَّمُ إذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (21 / 398)

وقال الشيخ السعدي رحمه الله : " الحاصل : أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين :

حال عدم الماء ، وهذا مطلقا في الحضر والسفر ، وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه " انتهى من "تفسير السعدي" (ص 179)

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

" فشرط صحة التيمم هو عدم وجود الماء ، أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه ، أو أن يخاف باستعماله عطشًا أو ضررًا لكون الماء الذي معه لا يكفيه لشرابه وطبخه ووضوئه وطهارته " انتهى .

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (79 / 12)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا كان الماء قريبا منكم ، أو في رحالكم ، فإنه لا يحل لكم أن تتيمموا ، ولو تيممتم في هذه الحال فإن تيممكم غير صحيح ، وصلاتكم التي صليتموها به غير صحيحة " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (121 / 17) .

فإن كان السائل حين حصول ذلك له يمكنه أن يغتسل في مكان ما ، ولو لم يكن حماما ، أو معدا لذلك : وجب عليه أن يغتسل ، وهكذا لو كان في مكان خال ، ويستطيع أن يستتر بثوب ، أو خيمة ، أو شيء من ذلك ، أو يستره أحد رفاقه بشيء معهم : وجب عليه الغسل ، ولم يجز له أن يتيمم .

والواجب عليه إعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

كنت أسير في الطريق فلم أعلم إلا والصلاة تقام في مسجدٍ قريب مني ، ولم أجد ماء قريبا مني ، فتيممت وصليت ، علماً بأنني لو بحثت عن مسجد غير هذا المسجد لفاتتني الصلاة ، فهل تجوز صلاتي على هذه الحال ؟

فأجاب رحمه الله تعالى : " لا تجوز الصلاة في هذه الحالة ، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يتيمم من أجل إدراك الجماعة ؛ لأن الصلاة تصح بدون الجماعة ، وإن كانت بدون الجماعة حراماً لكنها تصح ، والواجب على هذا السائل الآن أن يعيد صلاته بعد أن يتوضأ ؛ لأن صلاته الأولى غير صحيحة ، لترك شرط من شروطها وهو الوضوء " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (121 / 23)

وحيث إنها كانت صلاة مسافر ، وسيعيدها مقيما : فالاحتياط أن يصليها صلاة مقيم ، يعني غير مقصورة ، بناء على خلاف العلماء فيمن فاتته رباعية في السفر فقضاها في الحضر ، هل يصليها أربعا – كما هو مذهب الشافعية – في الأصح – والحنابلة ، أو يصليها ركعتين – كما هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية في القديم - .

راجع : "الموسوعة الفقهية" (27/281-282)

وإذا قُدِّرَ أنه إنما لم يغتسل لعدم وجود مكان يمكنه أن يستتر فيه ، أو كان الجو باردا ، وكان البرد شديدا ، لا يستطيع معه أن يغتسل بغير ماء مسخن ، ولم يتيسر له ذلك في سفره هذا ، فتيمم وصلى : فلا حرج عليه في صلاته ، ولا يلزمه إعادة الصلاة.

والله تعالى أعلم .

راجع جواب السؤال رقم : (96658) .

الغسل
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب