الشك في عدد الطلقات

22-09-2001

السؤال 14219

شخص طلّق زوجته ، ولكنه غير متأكد من عدد الطلقات هل هي مرتين أم ثلاث ، فما الحكم ؟.

الجواب

الحمد لله.

إذا شكّ الزوج في وقوع أصل الطلاق ، أو شكّ في عدده ، فليبن على اليقين . وعلى هذا إذا شكّ هل طلّق أم لا ؟ فالأصل عدم وقوع الطلاق ؛ لأن النكاح أمر متيقّن ، والطلاق مشكوك فيه . ومن القواعد المقرّرة أن اليقين لا يزول بالشك . وإذا شكّ هل طلّق واحدة أو اثنتين فليجعلها واحدة ؛ لأن هذا هو المتيقّن .

الطلاق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب