هل للوالد أن يأخذ من مال أولاده ما يشاء ولو كان غنيّاً

20-03-2004

السؤال 13662

في الحديث الشريف في باب حق الأب على الابن قال عليه السلام : ( أنت ومالك لأبيك ) فهل هذا الكلام ينطبق على البنت التي تعمل براتب جيد ، ولو أن والدها ليس بحاجة مادية إليها ما دامت تحت ولايته ؟.

الجواب

الحمد لله.

الحديث يعم الابن والبنت ، ويدل على ذلك أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها : ( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ) رواه الخمسة ، لكن يُشترط ألا يكون في ذلك ضرر بيّن على الولد ذكراً كان أو أنثى ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) وما جاء في معناه من الأدلة وأن لا يأخذ الوالد ذلك تكثراًً بل يأخذه لحاجة .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

بر الوالدين
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب