ماذا يفعل الشخص إذا فوجئ بوفاة شخص في بيته

11-03-2001

السؤال 13543

ماذا يجب على أقارب الميت أن يفعلوا إذا فوجئوا بوفاة قريبهم ، إنّ هذا الموقف يتكرر في كلّ الأسر والكثير ليس لديه علم بما ورد في الشّرع الإسلامي حول هذا ، هلا وضّحتم لنا بالأدلّة ما هو الصّحيح أن يُفعل ، حتى لو تعرّض الواحد منا إلى هذا الموقف لا يقع في بدعة أو خطأ ؟.

الجواب

الحمد لله.

إذا قضى الميت وأسلم الروح ، فعلى أقاربه فِعْل ما يلي :

أ  - أن يغمضوا عينيه .  

ب - ويدعوا له أيضا .

لحديث أم سلمة قالت : ( دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره ، فأغمضه ثم قال : ( إن الروح إذا قبض تبعه البصر ، فضج ناس من أهله فقال : لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ) ثم قال : ( اللهم اغفر لأبي سلمة ، وارفع درجته في المهديين ، واخلفه في عقبه في الغابرين ، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وافسح له في قبره ونور له فيه ) . أخرجه مسلم وأحمد والبيهقي وغيرهم .

ج -  أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه .

لحديث عائشة رضي الله عنها : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجّى ببرد حِبَرَة ) أخرجه الشيخان في صحيحيهما والبيهقي وغيرهم .

د - وهذا في غير من مات محرما ، فإن المحرم لا يغطى رأسه ووجهه .

لحديث ابن عباس قال : " بينما رجل واقف بعرفة ، إذ وقع عن راحلته فوقصته ، أو قال : فأقعصته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين ، " وفي رواية : في ثوبيه [ الذين أحرم فيهما ] ... " ولا تحنطوه ، " وفي رواية : ولا تطيبوه " ولا تخمروا رأسه [ ولا وجهه ] ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ) " أخرجه الشيخان في صحيحيهما وأبو نعيم في المستخرج والبيهقي وليست الزيادة عند البخاري .

هـ  - أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته .

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ( أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه ، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ) أخرجه الشيخان ، والسياق لمسلم ، وأصحاب السنن الأربعة ، وصححه الترمذي وأحمد والبيهقي من طرق عن أبي هريرة .

و - أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، ولا ينقلوه إلى غيره ، لأنه ينافي الإسراع المأمور به .

ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لما مات أخ لها بوادي الحبشة فحمل من مكانه : ( ما أجد في نفسي ، أو يحزنني في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفن في مكانه ) . أخرجه البيهقي بإسناد صحيح . قال النووي في الأذكار : " وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته ، فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون ، وصرح به المحققون ) .

ز - أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ، ولو أتى عليه كله ، فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه ، فإن لم تفعل ، وتطوع بذلك بعضهم جاز .

فعن سعد بن الأطول رضي الله عنه : ( أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم ، وترك عيالاً ، قال : فأردت أن أنفقها على عياله ، قال : فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : إن أخاك محبوس بدينه " فاذهب " فاقض عنه " فذهبت فقضيت عنه ، ثم جئت " قلت : يا رسول الله ، قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة ، وليست لها بينة ، قال أعطها فإنها محقة ، " وفي رواية صادقة " ) أخرجه ابن ماجه وأحمد والبيهقي وأحد إسناديه صحيح والآخر مثل إسناد ابن ماجه ، وصححه البوصيري في الزوائد .

وعن سمرة بن جندب ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة " وفي رواية صلى الصبح " فلما انصرف قال : أههنا من آل فلان أحد ؟ " فسكت القوم ، وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا " فقال ذلك مراراً " ثلاثاً لا يجيبه أحد " ، " فقال رجل : هو ذا " قال : فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس " فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ما منعك في المرتين الأولين أن تكون أجبتني ؟ " أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير ، إن فلاناً - لرجل منهم - مأسور بدينه " عن الجنة ، فإن شئتم فافدوه ، وإن شئتم فأسلموه لعذاب الله " ، فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه ، " حتى ما أحد يطلبه بشيء " ) أخرجه أبو داوود والنسائي والحاكم والبيهقي والطيالسي في مسنده وكذا أحمد بعضهم عن الشعبي عن سمرة ، ويعضهم أدخل بينهما سمعان بن مُشَنّج ، وهو على الوجه الأول صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي ، وعلى الوجه الثاني صحيح فقط .

نسأل الله أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات وصلى الله على نبينا محمد

الجنائز وأحكام المقابر
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب