الانحراف اليسير عن القبلة، وتوسط الإمام بالنسبة للصف

15-05-2009

السؤال 133056

يوجد عندنا في العمل مسجدان قام ببنائهما الموظفون ، وكلا المسجدين منحرف عن القبلة ، وواحد منهما فيه زيادة في جهة اليسار عن المحراب بحيث الذين يصفون من جهة اليسار يصلون إلى عشرين فرداً ، والذين يصفون في جهة اليمين يصلون إلى عشرة فقط ، والإخوان جميعاً يعلمون عن انحراف المسجد عن القبلة ، وكذلك من يؤمنا ، فما حكم الصلاة في هذه المساجد؟

الجواب

الحمد لله.

"إذا كان الانحراف يسيراً فلا يضر الانحراف اليسير ، يُعفى عنه عند أهل العلم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ) ، يقوله في حق أهل المدينة ونحوهم ، فهكذا في الشرق ما بين الشمال والجنوب قبلة ، وهكذا في الغرب ما بين الجنوب والشمال قبلة ، فالمقصود أن الانحراف اليسير والميل اليسير الذي لا يخرجه عن الجهة هذا يعفى عنه .

أما إذا انحرف إلى الجهة الأخرى فهذا هو الذي لا يعفى عنه ، وأما الانحراف اليسير فيعفى عنه.

وتوسط الإمام هو السنة ، وإذا كان المحراب غير متوسط فالمشروع أن يوسطوه وينقلوه إلى وسط المسجد لا إلى جهة أبعد من الوسط ، فيكون الجماعة عنه على حد سواء فإذا كان الصف ثلاثين يكون عنه من هنا خمسة عشر وعنه من هنا خمسة عشر ويكون متوسطاً، هذا هو السنة ، وهذا هو المشروع" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/737) .

شروط الصلاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب