هل يجوز أن تتصدق من مال جدتها في حال عدم إدراكها؟

24-05-2009

السؤال 132702

والدة أمي مقعدة وتقوم أمي برعايتها منذ عدة سنوات ، وقد كانت جدتي رعاها الله كثيرة الصدقة وكريمة تجود بكل ما لديها حتى لا يكاد يتبقى لها من مالها شيء ، وكان يقال لها وفري مالك فليس لديك أولاد ينفقون عليك وليس لك دخل إلا ما يعطى لك من ضمان قد ينتهي في أي لحظة فترد قائلة سيبدله الله لي وسأجده عنده يوم القيامة ولأنها كانت تحتسبها وتعطيها لوجه الله فقد بارك الله لها فيها وهي بالألوف ، وفي الآونة الأخيرة بدأت جدتي تفقد ذاكرتها جزئيا وفي أغلب الوقت لكنها لازالت بعقلها ونخبرها عن أوقات الصلاة وتصليها وتذكر الله ولا تترك الأضحية أبدا عند علمها بحلول العيد.لكنها لا تذكر شيئا عن مالها ولا تسأل عنه بتاتا وبما أنها في رعاية والدتي فإن الأموال عند أمي تنفق على جدتي منها وتزكيها فقط لكن أخوات أمي وهم الورثة قالوا لأمي تصدقي منها باستمرار فلو كانت تعلم ما تركتها فأصبحت أمي تتصدق منها وتهدي أيضا بنية أن تكون صدقة لجدتي ومرة أثناء ذهابي لوالدتي أعطتني خاتما من ذهب جدتي وقالت خذيه هدية بنية الصدقة عن والدتي ولكني لم أتصرف فيه إلى الآن لأني لا أعلم هل يجوز فعل أمي أم لا . مع أنها قد تعطي بعض المال لبنات أخواتها الصغار بنية الصدقة لجدتي مع العلم أن حالة الجميع جيدة والحمد لله . وهل يجوز أن تتصدق ببعض المال بنية أن يكون لوالدي جدتي رحمهما الله أم لا؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

نسأل الله للجدة حسن الجزاء وحسن الخاتمة على ما بذلته ابتغاء وجه الله ، وأن تجد ما قدمت بين يديها ذخرا وكرامة يوم القيامة .

ثانياً :

إن كانت الجدة على حالها من جهة العقل وحسن النظر – ولو أحيانا – فالواجب عدم التصرف في مالها إلا بإذنها وقت إدراكها وحسن تصرفها .

وإن كانت مغلوبة على عقلها ، فالواجب المحافظة على مالها ، وعدم التصرف فيه إلا بمقتضى ما تحتاجه من الإنفاق عليها في طعامها وكسوتها وعلاجها ونحو ذلك ، وكذا إخراج زكاته المفروضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ، أما التبرع والتصدق والهبة ونحو ذلك بدون إذنها فلا يجوز .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

امرأة كبيرة في السن تسكن عند إحدى بناتها ، وهذه المرأة عندها مال ، والآن هي ليست جيدة العقل ، ومعتادة قبل أن يكون عقلها بهذا الشكل أن تعطي أطفال بناتها في رمضان أو في العيد ، وكذلك تطعم في رمضان ، والآن تقوم البنت بما كانت تقوم به الأم في السابق ، والناس أنكروا عليها قالوا : ما يجوز أن تفعلي هذا الشيء ، فما رأي سماحتكم ؟

فأجاب :

"نعم .. الصحيح الإنكار ، أنه ينكر على البنت أن تتصرف بشيء من مال أمها الآن ؛ لأن أمها لما كانت عاقلة فالأمر بيدها ، فلما اختل عقلها صار لا بد لها من ولي .

ولهذا نقول : لا تتصرف في شيء من مالها إلا بعد أخذ ولاية من المحكمة ، فالواجب عليها الآن أن تذهب إلى المحكمة وتبلغ القاضي بالواقع ، وتطلب الولاية على أمها .

السائل : هل يحق للولي عمل نفس العمل ؟ الشيخ : إذا صار ولياً فإنه لا يتصرف في مالها إلا فيما هو لازم ، أما التبرع فلا يتصرف فيه بشيء" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (13/ 18) .

وعلى هذا ، فلا يجوز تصدقكم من أموال جدتكم ، وعليك أن تردي الخاتم الذي أخذتيه ، فإنه لا يحل لك .

والواجب العناية بأمر الجدة ، والاهتمام بشأنها ، والإنفاق عليها من مالها وحفظ الباقي لها ، وما يدريكم لعل حالتها الصحية تحتاج يوما ما إلى مزيد الإنفاق عليها .

أما قولك : هل يجوز أن تتصدق ببعض المال بنية أن يكون لوالدي الجدة؟

فالجواب :

أنه لا يجوز ذلك إلا إذا أذنت فيه حال إفاقتها .

وخلاصة الجواب : أنه لا يجوز التصدق من مال الجدة ، وإذا أردتم ذلك فلابد من استئذانها في حال إفاقتها .

والله أعلم

الصدقات
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب