الكشف لأبي الزوج من الرضاع

30-03-2002

السؤال 13257

ما حكم كشف المرأة وجهها لأبي زوجها من الرضاعة ؟

الجواب

الحمد لله.

كشف المرأة وجهها لأبي زوجها من الرضاعة لا يجوز على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) وأبو الزوج ليس حراماً على زوجة ابنه من جهة النسب لكنه حرام من جهة الصهر ولأن الله يقول : ( وحلال أبنائكم الذين من أصلابكم ) النساء/23 والابن من الرضاع ليس من أبناء الصلب وعلى هذا فالمرأة إذا كان لزوجها أب من الرضاعة فإنه يجب عليها أن تتحجب عنده ولا تكشف وجهها له ولو فرض أنها فارقت ابنه من الرضاع لا تحل بالزواج احتياطاً لأن ذلك هو رأي جمهور العلماء .

المحارم
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب