هل يأخذ التعويض من شركات التأمين كاملاً أم بقدر ما دفع؟

09-04-2009

السؤال 131591

قرأت على موقعكم فتاوى كثيرة بخصوص التعويض من التأمين التجاري وحكم أخذ الدية منه : بعض الفتاوى تقول إنه لا يجوز الأخذ إلا بقدر ما دفع ، والبعض الآخر يجوز أخذ كل ما يقره التأمين كفتوى العلامة ابن جبرين فما هو الحق في هذه المسألة ؟

الجواب

الحمد لله.

ما اعتمده الموقع هو تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه ، وأن من تعامل به لا يأخذ غير ما دفعه .

وأما من جُني عليه في نفس أو مال ، ولزمه قِبَلَ الغير ديةٌ أو تعويض ، فإن له أن يستوفي ذلك كاملاً ، سواء دفعه الغير بنفسه أو عن طريق شركة التأمين ؛ لأن مستحق الدية أو التعويض صاحب حق ، وهو غير مسئول عن حلِّ معاملة الطرف الآخر مع شركة تأمينه .

فالصنف الأول – وهو المؤمّن في شركة التأمين – متعامل بعقد محرم ، والصنف الثاني – المجني عليه - لا عقد له مع شركة التأمين ، وإنما لديه حق عند من يتعامل بالتأمين .

وينظر الفتاوى التالية : (8889) -  (70318) – (125801) – (103233) .

والله أعلم .

التأمين
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب