مسجدان متقاربان والثاني منهما قليل المصلين أو معدومه ففي أي المسجدين يصلي؟

06-05-2009

السؤال 130708

نحن في منطقتنا يوجد مسجدان متقاربان ، أحدهما يمتلأ عادة بالمصلين ، أما الآخر : فيكون خالٍ من المصلين حتى إنَّه في بعض الأحيان لا يفتح المسجد أحيانا ، ففي هذه الحالة أيهما أفضل : الصلاة في المسجد الممتلئ ، أم إعمار المسجد الآخر ؟ . وثانياً : - بارك الله فيك - الإمام الذي في المسجد الممتلئ لا يراعي السنَّة ، فهو مسبل ، ولا يراعي السنَّة ، أما المسجد الآخر : فإمامه نوعاً ما ملتزم ما استطاع بالسنَّة . فنرجو منكم توضيح في أي المساجد الصلاة تكون فيه أفضل .

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

انتشار المساجد ، وكثرتها ، ولو في الحي الواحد : علامة خير ، وهو مما يشجع الناس على أداء الصلاة في بيوت الله ، لكننا ففي الوقت نفسه ننبه على أمورٍ :

1. أن لا يكون بناء المساجد بتقارب شديد ، لئلا يؤدي ذلك إلى تفريق جماعة المسلمين ، وقد يكون في بنائها شيء من الإسراف ، والمباهاة ، وقد يغلق بعضها في بعض الصلوات لعدم وجود من يصلي فيه .

2. أن لا يصلَّى الجمعة فيهما ، بل يصلى في المسجد الكبير منهما ؛ ليجتمع المصلون في مسجد واحد .

3. بناء المساجد في المناطق التي تخلو من مساجد بالكلية أولى من بنائها في أماكن يوجد فيها من المساجد ما يكفي المصلين .

ثانياً :

بما أن الحال هو ما ذكرتَ : فإننا نرى أن تكون الصلاة في المسجد الأول ؛ لأمور :

1. أن اجتماع المصلين في مسجد واحد من شأنه أن يحقق الألفة بينهم ، ويزيد في ترابطهم ، فيُعرف مريضهم فيُعاد ، وفقيرهم فيُعان ، وميتهم فيُصلَّى عليه ، ويُعزى أهله .

2. أن المسجد الذي يصلي فيه أهل الحي جميعهم يعين على تعليمهم ، ووعظهم ، بخلاف تشتتهم في أكثر من مكان ، فإذا جاء العالم ليُعلِّم ، والواعظ ليعظ ، ويكون الناس قد اجتمعوا في صعيد واحد : فإن الخير والنفع والفائدة تصل لجميعهم .

3. كلما زاد عدد المصلين في الجماعة : كان أحب إلى الله .

فعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى) رواه أبو داود (554) والنسائي (843) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

"لو قدِّر أن هناك مسجدين ، أحدهما أكثرُ جماعة مِن الآخر : فالأفضلُ أن يذهبَ إلى الأكثرِ جماعة ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال : (صَلاةُ الرَّجُلِ مع الرَّجُلِ أزكى مِن صلاتِهِ وحدَهُ ، ...) .

وهذا عامٌّ ، فإذا وُجِدَ مسجدان : أحدُهما أكثرُ جماعة مِن الآخرِ : فالأفضلُ أن تُصلِّيَ في الذي هو أكثر جماعة" انتهى .

"الشرح الممتع على زاد المستقنع" (4/150 ، 151) .

 وقال الشيخ أيضاً :

"الأفضل لغير أهل الثَّغر أنْ يصلِّي في المسجدِ الذي تُقام فيه الجماعةُ إذا حضر ، ولا تُقام إذا لم يحضر ، مثال ذلك : إذا كان هناك مسجدٌ قائمٌ يصلِّي فيه الناسُ ، لكن فيه رَجُلٌ إن حَضَرَ وصار إماماً : أُقيمت الجماعةُ ، وإنْ لم يحضُرْ : تفرَّقَ الناسُ : فالأفضلُ لهذا الرَّجُلِ أنْ يصلِّيَ في هذا المسجدِ مِن أجلِ عِمارته ؛ لأنَّه لو لم يحضُرْ لتعطَّلَ المسجدُ ، وتعطيلُ المساجدِ لا ينبغي ، فصلاةُ هذا الرَّجُلِ في هذا المسجدِ : أفضلُ مِن صلاتِهِ في مسجدٍ أكثرَ جماعةٍ .

لكن ينبغي أن يقيَّد هذا بشرطٍ ، وهو أن لا يكون المسجدُ قريباً مِن المسجدِ الأكثرِ جماعةً ، فقد يُقال : إنَّ الأفضلَ أن يجتمعَ المسلمون في مسجدٍ واحدٍ ، وأنَّ هذا أَولى مِن التفرُّق ، فإذا قُدِّرَ أن هذا مسجدٌ قديمٌ ينتابه خمسةٌ ، أو عشرةٌ من الناسِ ، وحولَه مسجدٌ يجتمعُ فيه جمعٌ كثيرٌ ، ولا يشقُّ على أهلِ المسجدِ القديمِ أنْ يتقدَّموا إلى المسجدِ الآخرِ ، فرُبَّما يُقال : إنَّ الأفضلَ أن ينضمُّوا إلى المسجدِ الآخر ، وأن يجتمعوا فيه ؛ لأنَّه كلَّما كَثُرَ الجمعُ : كان أفضل" انتهى .

"الشرح الممتع على زاد المستنقع" (4/150) .

وعليكم بمناصحة هذا الإمام لعل الله يهديه ويوفقه لاتباع السنة والحرص عليها .

وأخيراً .. كان يسعنا أن نفتيكم بالصلاة في المسجد الأقل عدداً من المصلين إذا كان أهل المسجد الآخر معروفين بكراهة السنة ومحاربتها ومحاربة أهلها ، وقد قمتم معهم بواجب النصيحة ولكن بلا فائدة .

ففي هذه الحالة : صلاتكم في هذا المسجد يقيمون فيه السنة وتعلمونها الناس أفضل بلا شك .

ولكن ما دام الأمر لم يصل إلى هذا الحد فنرى أن تجتمعوا في مسجد واحد .

ونسأل الله لكم التوفيق والهداية

والله أعلم

أحكام المساجد
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب