إعطاء الزكاة لجمعية الأطفال المتخلى عنهم

25-01-2009

السؤال 127023

هل يجوز إعطاء زكاة المال لجمعية الأطفال المتخلى عنهم؟

الجواب

الحمد لله.

يجوز دفع الزكاة للأطفال المسلمين المتخلى عنهم إذا كانوا فقراء لا عائل لهم ، ويجوز دفعها للجمعية التي تقوم على توفير حاجاتهم من المطعم والملبس والمسكن .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/463) : " نفيد سماحتكم بأن دار رعاية الأطفال المعوقين بالرياض هي المشروع الأول الذي أقامته جمعية رعاية الأطفال المعوقين الخيرية بالرياض ، وهي جمعية خيرية أهلية لها شخصية اعتبارية مستقلة تعتمد في دخلها المادي على التبرعات والهبات الخيرية التي تردها من الأهالي والشركات والمؤسسات. وتقوم هذه الجمعية بعلاج ورعاية وتأهيل الأطفال المعوقين من سن الولادة وحتى 12سنة وتصرف لهم المأكل والمشرب والمسكن واللباس اللازم أثناء إقامتهم في الدار التابعة للجمعية وذلك مجانا وبدون مقابل، مع العلم أن الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال من أسر فقيرة ومحدودة الدخل ومستحقة للصدقة.

ومن هنا فإن لنا سؤالا يتلخص فيما يلي: هل يحق للجمعية الاستفادة من أموال الزكاة وصرفها في علاج ورعاية وتأهيل هذه الفئة من الأطفال المعوقين والفقراء والمحتاجين للرعاية والعناية ؟ نأمل التكرم بالإطلاع والإفادة وجزاكم الله خير الجزاء .

الجواب : لا مانع من الاستفادة من أموال الزكاة فيما يتعلق بالمعوقين الفقراء " انتهى.

والله أعلم .

مصارف الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب