إذا قال الزوج : طلقت زوجتي وهو كاذب أو لا ينوي الطلاق

19-07-2008

السؤال 120315

إشاعة زوج بطلاقه لزوجته بين أهله وأقاربه بقوله لقد طلقتها مع وجود نية الطلاق عنده بدليل ذهابه للقاضي لطلاقها ، ولم يتم الطلاق لعدم اتفاق الطرفين على حضانة الأولاد ، فما حكم الشرع في زوج يشيع بين الناس قائلا طلقتها خلاص؟

الجواب

الحمد لله.



إذا قال الزوج عن زوجته : لقد طلقتها ، وقع الطلاق ، سواء نوى الطلاق أو لم ينوه ، وسواء كان صادقا أو كاذبا ؛ لأن هذا لفظ صريح فيقع به الطلاق من غير نية .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/306) : " ولو قيل له : ألك امرأة ؟ فقال : لا ، وأراد به الكذب , لم يلزمه شيء ، ولو قال : قد طلقتها ، وأراد به الكذب , لزمه الطلاق ، إنما لم يلزمه إذا أراد الكذب ; لأن قوله : ما لي امرأة كناية تفتقر إلى نية الطلاق , وإذا نوى الكذب فما نوى الطلاق , فلم يقع ...
فأما إن قال : طلقتها ، وأراد الكذب ، طَلُقَتْ ; لأن لفظ الطلاق صريح , يقع به الطلاق من غير نية " انتهى .

 والطلاق الواقع هنا طلاق رجعي ، فللزوج أن يرجع زوجته في العدة إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية .


والله أعلم .

الطلاق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب