حكم فتح صالة ألعاب وحكم المال المكتسب منها
ما هو الحكم الشرعي في المال الذي يتم الحصول عليه من صالة الألعاب ؟
الجواب
الحمد لله.
أولاً :
يختلف حكم المال المُكتسب من صالات الألعاب تبعاً لاختلاف الحكم في الألعاب ذاتها ،
فما كان من الألعاب مباحاً : كان دخله وكسبه مباحاً ، وما كان من الألعاب محرَّماً
: كان دخله وكسبه حراماً .
والألعاب المباحة هي التي تعين على تقوية البدن ، وتنشيط الذهن ، وتزيد في الفهم
والعلم ، وتخلو من المحرمات ، وهذه بعض الأمثلة لما تحتويه صالات الألعاب من
المحرمات :
1. أن تحتوي الصالة على ألعاب تُكشف فيها العورات ، كالسباحة ، وغيرها .
2. أن تحتوي على ما فيه ضرب الوجه ، كالملاكمة .
3. أن يكون في الصالة تشغيل للموسيقى والمعازف .
4. أن تكون الألعاب مختلطة بين الرجال والنساء .
5. أن يكون فيها ميسر وقمار .
6. أن تكون في وقت صلاة الجمعة ، أو تكون سبباً في تفويت غيرها من الصلوات .
7. أن تحتوي الصالة على ألعاب إلكترونية فيها صلبان ، أو تعظيم لديانة كفرية ، أو
تقديس لشعار ديني لغير دين الإسلام ، أو يكون فيها تشجيع على العنف ، أو لقطات حب
وجنس وكشف عورات ، وغير ذلك مما تحويه غالب الألعاب الإلكترونية .
8. أن تحتوي الألعاب على ما فيه تماثيل ، كلعبة " البيبي فوت " ومثيلاتها .
9. أن تكون فيها " نرد " ، كالطاولة .
وقد سئل الشيخ عبد الله الجبرين حفظه الله :
ما حكم الألعاب ، وقاعات الألعاب الذي يتردد إليها الشباب ؟ .
فأجاب :
"هذه الألعاب تُعتبر من اللهو والباطل الذي لا فائدة فيه ، وإنما هو من إضاعة الوقت
في غير منفعة ، ويدخل في ذلك اللعب بالأوراق مما يسمى بـ " الكيرم " أو " البلوت "
؛ فإنه لهو ، وسهو ، وخسران كبير ، أما إذا كان اللعب في مباريات ومسابقة ومصارعة
مما يزيد الشباب نشاطًا ، وقوة ، وتدرباً على الكرِّ والفر ، وقوة الأبدان : فإن
ذلك جائز ؛ فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة على اللعب بحرابهم في المسجد ؛
لأن في ذلك تدرباً لهم وتمريناً على حمل السلاح ، وما أشبهه ، وأجاز السباق على
الخيل ، والإبل ، وتعلم الرمي ، وتعلم السباحة ، وصارَع بعضَ أصحابه ، وأجاز
المصارعة ؛ لما فيها من التدرب على النشاط ، وقوة الأبدان" انتهى .
رقم الفتوى في موقع الشيخ : ( 1088 ) .
ثانياً :
أما بخصوص المال المكتسب من تلك الألعاب : فما كان مكتسباً من ألعابٍ مباحة : فكسبه
حلال .
وما كان كسباً من ألعاب محرَّمة : فالواجب عليك :
1. التوبة الصادقة من تلك الأعمال وذلك الكسب .
2. التخلص من الألعاب التي تحتوي على محرمات ، وإن أمكن الاستفادة منها بالتخلص مما
فيها من مخالفات شرعية : فحسنٌ ، كإزالة الموسيقى من الألعاب ، أو شراء أشرطة
لألعاب مباحة ، أو إزالة رؤوس الأصنام في اللعب المحرمة من أجل ذلك .
3. التخلص من كسب تلك الألعاب في وجوه الخير ، وما أنفقته منها قديماً على نفسك ،
وعلى أهل بيتك : فلا يلزمك إخراج ما يقابله .
وننصحك بالاقتصار على الألعاب المباحة شرعاً ، وأن تكون قدوة لغيرك ممن يملك مثل
تلك الصالة ، وأن تقدِّم لرواد الصالة وزبائنها ما ينفعهم من الألعاب ، ومن
التوجيهات والنصائح ، وذلك بتوزيع مطويات وكتيبات وأشرطة نافعة عليهم ، وتشغيل مواد
صوتية ومرئية فيها نفع وفائدة .
ونحن قد أجبناك على ما احتمله سؤالك من " الألعاب " ؛ لأننا لم ندر ما تقصده بها ،
ولا طبيعة الصالة ، فأجبنا عن الاحتمالات القائمة في كونها صالة ألعاب بدنية ، أو
صالة ألعاب إلكترونية .
وانظر جواب السؤال (
22305 ) " الألعاب بين الحلال والحرام " .
وقد بيَّنا في جواب السؤالين (
2898 ) و (
39744 ) " مفاسد
الألعاب الإلكترونية " ، وخصصنا البلايستيشن بالذِّكر ، وفي الجواب الثاني حكم
بيعها وشرائها .
وفي جواب السؤال رقم : (
46203 ) تجد حكم
من يسأل عن دخله لعمله في محل ألعاب فيديو .