هل للزوجة رفض طلاق زوجها لها ؟ وما حكم امتناع الزوج عن جماعها وعن الإنجاب

04-04-2008

السؤال 110597

لدي سؤالان : السؤال الأول : هل يجوز للمرأة أن ترفض الطلاق ؟ السؤال الثاني : ما حكم الشرع في رفض الزوج معاشرة زوجته ، خاصة وأنها ترغب بشدة في حصول حمل ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً:
إذا رغب الزوج بطلاق امرأته فليس لرفضها له اعتبار من حيث وقوعه ، بل هو واقع إذا أنفذه الزوج ، والأصل في الطلاق الكراهة ، ولذا لم يكن مرغبّاً به ابتداء ، لكن قد يحصل في الحياة الزوجية ما تستحيل معه العشرة بين الزوجين ، فشرع الله تعالى الطلاق ، حكمةً بالغة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الأصل في الطلاق : الحظر ، وإنما أبيح منه قدر الحاجة ، كما ثبت في الصحيح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم " أن إبليس ينصب عرشه على البحر ويبعث سراياه فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة فيأتيه الشيطان فيقول : ما زلت به حتى فعل كذا ، حتى يأتيه الشيطان فيقول : ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته ، فيدنيه منه ، ويقول : أنت ، أنت ويلتزمه " ، وقد قال تعالى في ذم السحر : ( ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ) " انتهى ." مجموع الفتاوى " ( 33 / 81 ) .
وقال رحمه الله أيضاً : " ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق : لكان الدليل يقتضي تحريمه ، كما دلَّت عليه الآثار والأصول ، ولكن الله تعالى أباحه رحمة منه بعبادة ، لحاجتهم إليه أحياناً " انتهى . " مجموع الفتاوى " ( 32 / 89 ) .
وإذا ما شعرت الزوجة بأن زوجها سيطلقها : فيمكنها توسيط أهل الخير والعقل ليحولوا دون إيقاع زوجها الطلاق ، كما يمكنها مصالحته على إسقاط النفقة أو جزءٍ منها ، أو إسقاط حقها أو جزءٍ منه في المبيت ، كما صنعت سودة بنت زمعة رضي الله عنها حين شعرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيطلقها ، فوهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها ؛ لما تعلمه من حب النبي صلى الله عليه وسلم لها ، ومهما بذلت سودة أو غيرها لتكون زوجةً للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليس بكثير .
قال تعالى : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ) النساء/ 128 .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : لاَ تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي ، وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ ، فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ : ( فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ .
رواه الترمذي ( 3040 ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
وهكذا فسَّرت عائشةُ رضي الله عنها الآيةَ :
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ) قَالَتْ : هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، لاَ يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا ، فَيُرِيدُ طَلاَقَهَا ، وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا ، تَقُولُ لَهُ : أَمْسِكْنِى وَلاَ تُطَلِّقْنِى ، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِى ، فَأَنْتَ فِى حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ ، وَالْقِسْمَةِ لِي ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ( فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) .
رواه البخاري ( 4910 ) ومسلم ( 3021 ) .
قال ابن كثير رحمه الله : " إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها ، أو يطلقها : فلها أن تسقط حقها ، أو بعضه ، من نفقة ، أو كسوة ، أو مبيت ، أو غير ذلك من الحقوق عليه ، وله أن يقبل ذلك منها ، فلا جناح عليها في بذلها ذلك له ، ولا عليه في قبوله منها؛ ولهذا قال تعالى : ( فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ) ، ثُمَّ قَالَ : ( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) ، أي : من الفراق " انتهى .
" تفسير ابن كثير " ( 2 / 426 ) .
فالطلاق بيد الزوج ، وليس لرفض الزوجة ما يمنع من إيقاعه ، وعليها إن أرادته زوجاً أن توسِّط أهل الخير للصلح ، ولها أن تسقط بعض حقوقها في مقابل ذلك ، فإن أبى الزوج إلا الطلاق : فيُرجى أن يكون ذلك خيرا لها وله ، كما قال تعالى : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً ) النساء/ 130 .

ثانياً:
يجب على الزوجين إعفاف بعضهما بعضاً ، ويحرم لأحدهما الامتناع عن الجماع إضراراً بالآخر ، ولا شك أن ثمة فرقاً بين الزوج والزوجة في هذه الحال ، فالمرأة لو لم يكن لها شهوة : فإن زوجها يقضي شهوته معها ، ولا عكس ؛ لأن رغبة الزوج لها تعلق بالانتشار والانتصاب عنده ، وهو ما لا يتم الجماع إلا به ، لكن من قدر على إعفاف زوجته ولم يفعل : فقد إثم ؛ لأن حق الاستمتاع مشترك بين الزوجين ، إلا أن يكون هجره لها من أجل تركها لما أوجب الله عليها ، أو لفعلها معصية ، وإلا أن يكون تركه للجماع بسبب مرضه أو إرهاقه .
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر ، والشهرين ، لا يطؤها ، فهل عليه إثم أم لا ؟ وهل يطالب الزوج بذلك ؟ .
فأجاب : " يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف ، وهو من أوكد حقها عليه ، أعظم من إطعامها ، والوطء الواجب ، قيل : إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة ، وقيل : بقدَر حاجتها وقُدْرته ، كما يطعمها بقدَر حاجتها وقُدْرته ، وهذا أصح القولين " انتهى . " مجموع الفتاوى " ( 32 / 271 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة : " مَن هجر زوجته أكثر من ثلاثة أشهر : فإن كان ذلك لنشوزها ، أي : لمعصيتها لزوجها فيما يجب عليها له من حقوقه الزوجية ، وأصرت على ذلك بعد وعظه لها وتخويفها من الله تعالى ، وتذكيرها بما يجب عليها من حقوق لزوجها : فإنه يهجرها في المضجع ما شاء ؛ تأديبا لها حتى تؤدي حقوق زوجها عن رضا منها ، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه ، فلم يدخل عليهن شهراً ، أما في الكلام : فإنه لا يحل له أن يهجرها أكثر من ثلاثة أيام ؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : ( ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ) أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وأحمد في مسنده .
أما إن هجر الزوج زوجته في الفراش أكثر من أربعة أشهر إضراراً بها من غير تقصير منها في حقوق زوجها : فإنه كمُولٍ وإن لم يحلف بذلك ، تُضرب له مدة الإيلاء ، فإذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع إلى زوجته ويطأها في القبل مع القدرة على الجماع إن لم تكن في حيض أو نفاس : فإنه يؤمر بالطلاق ، فإن أبى الرجوع لزوجته ، وأبى الطلاق : طلَّق عليه القاضي ، أو فسخها منه إذا طلبت الزوجة ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد العزيز آل الشيخ , الشيخ صالح الفوزان , الشيخ بكر أبو زيد
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 20 / 261 – 263 ) .
كما أننا ننبه إلى أن حق الإنجاب مشترك بين الزوجين ، وليس لأحدهما أن يختص لنفسه بهذا الحق دون الطرف الآخر .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : " أهل العلم يقولون إنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ، أي : لا يعزل عن زوجته الحرَّة إلا بإذنها ؛ لأن لها حقّاً في الأولاد ، ثم إن في عزله بدون إذنها نقصاً في استمتاعها ، فاستمتاع المرأة لا يتم إلا بعد الإنزال ، وعلى هذا ففي عدم استئذانها تفويت لكمال استمتاعها ، وتفويت لما يكون من الأولاد ، ولهذا اشترطنا أن يكون بإذنها " انتهى . " فتاوى إسلامية " ( 3 / 190 ) .
وانظري أجوبة الأسئلة : ( 5971 ) و ( 10680 ) و ( 93230 ) .

والله أعلم

 
العشرة بين الزوجين الحقوق الزوجية الطلاق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب