مصاب بنزيف وجلطات مختلفة في المخ فهل يلزمه الصوم؟

01-10-2007

السؤال 107885

والد زوجتي مصاب بنزيف وجلطات مختلفة في المخ ، عافانا وعافاكم الله , وهو لا يتحرك ومشلول كاملا وقد يستطيع رفع كأس ماء بالمساندة ليشرب ، ويبقى يحمل الكأس ساعة لو نسيناه لعدم إدراكه أنه أنهى الشرب .. ذاكرته ذهبت تقريبا .. الأطباء أجمعوا أن لا شفاء إلا عند الله . وهو على هذا الحال وتسوء منذ الست سنوات والحمد لله , ولا يمكن الاستغناء عن الأدوية اليومية والعلاج الطبيعي . وهذه تكلفهم الآلاف شهريا . ولا يصلي منذها ويذهب الحمام محمولا ويعيش منذ سنة أو أكثر بقسطرة البول أو الكافولة ولا يستطيع التحكم بالبول أو البراز أو حتى لفت نظرنا مهما حاولنا تعليمه أن يبلغنا بأي إشارة , لا يتكلم تقريبا وإدراكه لا يتعدى أنه يعرف وجوهنا ويتأثر عند سماع قصص حزينة مثلا , حاولنا معه أن يصلي حتى بعينه , ولكنه غير مدرك تقريبا ولا يتذكر الآيات والتشهد وعدد الركعات لكل فرض . هل عليه كفارة بالصلاة ! أو الصوم خصوصا ! هل هو بعداد المريض المذكور بحالة كفارة الصائم ويجب على أهله إطعام مسكين عن كل يوم؟ أم بعداد المجنون أو المعتوه الذي لا يدرك فيسقط عنه الصوم والصلاة ؟

الجواب

الحمد لله.


من ذهبت ذاكرته ، وتغير عقله ، وأصبح لا يعي ، سقط عنه الصوم والصلاة ، ولا كفارة عليه ، لأن من شرط التكليف صحة العقل .
قال صلى الله عليه وسلم : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ) رواه أبو داود (4403) والترمذي (1423) والنسائي (3432) وابن ماجه (2041) قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ فِيهِ : ( وَالْخَرِفِ ) .
والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال في "عون المعبود" : " ( الْخَرِف ) : مِنْ الْخَرَف : فَسَاد الْعَقْل مِنْ الْكِبَر . قَالَ السُّبْكِيّ : يَقْتَضِي أَنَّهُ زَائِد عَلَى الثَّلَاثَة ، وَهَذَا صَحِيح ، وَالْمُرَاد بِهِ الشَّيْخ الْكَبِير الَّذِي زَالَ عَقْله مِنْ كِبَر ؛ فَإِنَّ الشَّيْخ الْكَبِير قَدْ يَعْرِض لَهُ اِخْتِلَاط عَقْل يَمْنَعهُ مِنْ التَّمْيِيز ، وَيُخْرِجهُ عَنْ أَهْلِيَّة التَّكْلِيف ، وَلَا يُسَمَّى جُنُونًا ; وَلَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيث : حَتَّى يَعْقِل ، لِأَنَّ الْغَالِب أَنَّهُ لَا يَبْرَأ مِنْهُ إِلَى الْمَوْت , وَلَوْ بَرِئَ فِي بَعْض الْأَوْقَات بِرُجُوعِ عَقْله تَعَلَّقَ بِهِ التَّكْلِيف ..." انتهى باختصار.
وينظر : "الأشباه والنظائر" للسيوطي ، ص (212).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا يجب الصوم أداءً إلا بشروط : أولها : العقل . الثاني: البلوغ . الثالث : الإسلام . الرابع : القدرة . الخامس : الإقامة . السادس : الخلو من الحيض والنفاس بالنسبة للنساء . – الأول : العقل ، وضده فقد العقل ، سواءً بجنون خرف يعني: هرم ، أو حادث أزال عقله وشعوره ، فهذا ليس عليه شيء ؛ لفقد العقل ، وعلى هذا فالكبير الذي وصل إلى حد الهذرمة ليس عليه صيام ولا إطعام ؛ لأنه لا عقل له ، وكذلك من أغمي عليه بحادث أو غيره فإنه ليس عليه صوم ولا إطعام ؛ لأنه ليس بعاقل " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (220/4) .
وقال أيضا : " من فقد عقله لكبر أو حادث لا يرجى زواله ، فإنه لا يجب عليه الصوم مثل المهذري كبير السن الذي بلغ سناً لا يحسن فيه القول ، فهو بمنزلة الصبي وليس عليه صوم ، وكذلك من أصيب بحادث أذهب عقله على وجه لا يرجى برؤه ، أما إذا كان يرجى برؤه بأن أغمي عليه فقط فهذا إذا أفاق فإنه يقضي ، لكن إذا زال عقله كلياً فإنه لا صوم عليه . يعني وإذا لم يكن عليه صوم فلا فدية عليه " انتهى من "شرح الكافي" بتصرف يسير .
فالذي يظهر أنه لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ، ولا يجب أن يطعم عنه بدل الصيام .
والله أعلم .
صوم المريض
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب