طلق زوجته وانتهت العدة فهل يعقد عليها دون رجوع للمحكمة

25-10-2007

السؤال 107018

طلقت زوجتي وانقضت عدتها لكن دون تحرير وتوثيق الطلاق في المحكمة ، وهي في نظر القانون مازالت زوجتي ، وأنا الآن أقيم في بلد آخر بعيد عن بلدي . السؤال : أنا أريد أن أردها بعقد نكاح جديد بشهود ومهر جديد وأن يبقى العقد الأول الذي سجل سابقا في المحكمة ساري المفعول ، والواجب في عقد النكاح هو الشهود والصداق ليس تسجيله . أفتوني بارك الله فيكم .

الجواب

الحمد لله.


إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية وانقضت عدتها ، فله أن يرجعها بعقد جديد مستوفٍ لشروطه وأركانه ، من رضا المرأة ، والولي ، والشاهدين ، مع المهر .
وتسجيل النكاح أو الطلاق في المحكمة ليس شرطا لصحته ، لكنه ضمان لحق الزوجة والزوج والأولاد ، ولهذا يتأكد الالتزام به .
ولا يظهر لنا مانع من عقد النكاح الآن ، والاكتفاء بأوراق التوثيق السابقة ، لأنه يحصل بها المقصود .
والله أعلم .
عقد النكاح الطلاق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب