هل للإحرام ثياب تخصه ؟
هل للإحرام ثياب تخصه ؟
الجواب
الحمد لله.
"ليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة بل تلبس ما شاءت ، إلا أنها لا تلبس النقاب
ولا تلبس القفازين ، والنقاب هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعين ، وأما
القفازان فهما اللذان يلبسان في اليد .
وأما الرجل فإن له لباساً خاصاً في الإحرام وهو الإزار والرداء ، فلا يلبس القميص ،
ولا السراويل ، ولا العمائم ، ولا البرانس ولا الخفاف"
انتهى .
"مجموع الفتاوى" لابن عثيمين (22/13)
.