أمر الزاني بالزواج من الزانية وإجهاض الجنين فماذا يلزمه؟

22-10-2007

السؤال 106448

والدي أشار على ابن أخيه بإجهاض الحمل التي حملت به زوجته منه بالحرام، وكان في حدود الشهرين في بطنها أو أكثر أو أقل .. فتمت العملية وأُجهض الجنين ثم طلقها ..السؤال : هل يتبوأ والدي بذنب الطفل المقتول رغم أنه يعلم أن ذلك حرام ولكنه لم يرد أن يحتفظ بجنين تعير به العائلة .الآن ذكرت والدي بالقضية التي حدثت منذ زمن طويل وقال لي إنه يشعر بالذنب وأقر بخطئه لكنه لا يعرف ماذا يفعل وما كفارة هذا الفعل ؟ وهل يُعتبر هو القاتل لأنه أجبر ابن أخيه وألزمه وكان مصراً على إجهاض الجنين ؟ ملاحظة : والدي كبير في السن ومصاب بالضغط والسكر وجلطة في القلب ولا يستطيع الصوم إذا كانت كفارة ذلك الصوم فهو لا يستطيع .

الجواب

الحمد لله.


أولا :
إذا أسقطت الحامل جنينها بشرب دواء أو نحوه ، بعد أن تم له أربعة أشهر ، ففيه الدية باتفاق العلماء ، والكفارة عند بعضهم .
والدية هنا : غُرّة ، عبد أو أمة ، فإن لم توجد ، فقدرها من الإبل : خَمْسٌ ، لأن دية الجنين عشر دية أمه ، ومعلوم أن دية الحرة المسلمة خمسون من الإبل ، فتكون دية الجنين خمسا من الإبل .
وهذه الدية تلزم كل من باشر إسقاط الجنين ، فيشترك فيها الطبيب والمرأة إذا أخذت دواء يساعد على الإسقاط ، وتدفع الدية إلى ورثة الجنين ؛ إلا أن قاتله لا يأخذ منها شيئا .
ودليل ذلك ما روى البخاري (6910) ومسلم (1681) عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا : غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ ، وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا) .
وأما الكفارة ، فقد ذهب إلى وجوبها الشافعية والحنابلة .
وكفارة القتل : عتق رقبة ، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين .
وإذا كان الإجهاض قبل أربعة أشهر ، فهو محرم ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (42321) إلا أنه لا كفارة فيه ولا دية ، لأنه لم تنفخ فيه الروح .
ثانيا :
إذا اجتمع في الحادثة آمر ومباشر ، كالرجل يأمر الطبيب بإجراء عملية الإجهاض ، أو يأمر المرأة بشرب الدواء ، فالضمان (الدية والكفارة) يكون على المباشر ، لا على الآمر . انظر : "مطالب أولي النهى" (6/50).
وبهذا يتبين أن والدك لا يلزمه شيء غير التوبة ، فإن الدلالة على الإجهاض والأمر به منكر ظاهر ، فعليه التوبة إلى الله ، والندم على ما فعل ، والإكثار من الأعمال الصالحة من الصدقة وغيرها ، لعل الله تعالى يتوب عليه ، فإن الله تعالى قال : (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى) طه/82 .
والله أعلم
الجنايات
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب