اتفاق الطبيب مع معمل تحاليل ليحيل المرضى إليه مقابل نسبة من الأجرة

18-10-2007

السؤال 106421

يتعامل كثير من الأطباء في العيادات الخاصة مع أصحاب المختبرات للتحاليل الطبية كالآتي : يحول الطبيب مرضاه المطلوب لهم إجراء تحاليل طبية إلى مختبر خاص معين ، وهناك اتفاق مسبق بين الطبيب وصاحب المختبر على أن تكون للطبيب نسبة معينة تصل في بعض الأحيان إلى 50% من قيمة أجرة التحاليل التي يتقاضاها صاحب المختبر من المريض ، وهي قيمة محددة بتسعيرة ثابتة من قبل وزارة الصحة ، وليس لصاحب المختبر أن يتجاوزها وهو لا يتجاوزها فعلاً ، وإنما يدفع هذه النسبة للطبيب من حقه الخاص الذي يتقاضاه كأجرة من المريض ، ولا يتأثر المريض في هذه الحالة ، لأن صاحب المختبر هو الذي تنازل عن حقه في جزء من الأجرة . 1-فهل على صاحب المختبر من إثم أو حرمة في هذا ؟ 2-وإذا طلب الطبيب تحاليل غير لازمة للمريض ليزيد نسبته دون علم صاحب المختبر ودون اتفاق مسبق على هذا بل إن صاحب المختبر يبرأ إلى الله من هذا ، وهو لا يعلم ما في نفس الطبيب ، إنما يقوم بإجراء التحاليل المطلوبة من قبل الطبيب باعتباره يطلب التحاليل اللازمة للمريض فقط ، ويؤدي عمله بإخلاص ودقة ، فهل على صاحب المختبر من حرمة في هذا؟

الجواب

الحمد لله.


"أولاً : إذا كان الواقع كما ذكر من الاتفاق السابق بين الطبيب في عيادته الخاصة وصاحب المختبر على أن يكون له نسبة من أجرة التحليل ـ فذلك غير جائز للطرفين ؛ لما فيه من الأثرة والتحجير على أصحاب المختبرات الأخرى ، إلا إذا كان صاحب هذا المختبر له امتياز على غيره من جهة الصدق والأمانة والتفوق في التحليل ، فيجوز تخصيصه بالتحويل عليه ؛ لما في ذلك من مزيد مصلحة للمريض وإعانة للطبيب على إحكام العلاج ، لكن لا يجوز للطبيب أن يأخذ نسبة من أجرة التحليل ؛ لأنه أَخْذُ مال في غير مقابل .
ثانياً : إذا علم صاحب المختبر أن الطبيب طلب تحاليل غير لازمة للمريض ليزيد فيما يأخذه من النسبة لم يجز له أن يقوم بعمل هذه التحاليل ؛ لما في ذلك من التعاون معه على غش المريض وأكل ماله بالباطل ، وعليه أن ينصح للطبيب عسى أن يتوب عن ذلك ، وتسلم الأطراف الثلاثة ، أما إذا لم يعلم صاحب المختبر بذلك فلا إثم عليه في القيام بتلك التحاليل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن قعود ...
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/432) .
الأموال المحرمة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب