إذا طلبت من الخياط تفصيل عباءة ثم ماتت هل يلزم الورثة دفع الثمن؟

11-10-2007

السؤال 104971

في حال لو قمت بتفصيل لبس معين كالعباءة مثلاً , ودفعت للخياط ثلث المبلغ, وحدث لا قدر الله وفاة , هل يلزم على الأهل دفع كامل المبلغ لهم على الرغم من أن العباءة عندهم ولم آخذها منهم ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
إذا كان القماش منك ، والتفصيل من الخياط ، فهذا عقد إجارة ، لا ينفسخ بالموت ، في قول جمهور الفقهاء .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/271) : "وإذا مات المُكْرِي والمُكْتَري (أي : المؤجر والمستأجر) , أو أحدهما , فالإجارة بحالها ، هذا قول مالك والشافعي وابن المنذر" انتهى .
وعليه ؛ فيلزم الورثة دفع بقية الأجرة من التركة ، ويأخذون العباءة ، وتكون من جملة تركة الميت .
ثانيا :
وإذا اشتريت القماش من المحل ، واشترطت خياطته وتفصيله عباءة ، فهذا بيع وشرط ، وهو جائز ، والعقد فيه ملزم للطرفين ، ولا ينفسخ بالموت أيضا .
ثالثا :
وإذا كان القماش والعمل من الخياط ، صفقة واحدة ، كأن يقال للخياط أريد عباءة من هذا النوع من القماش ، فهذا عقد استصناع ، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أنه عقد صحيح وملزم للطرفين . "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (7/2/777) .
وعليه ؛ فيلزم الخياط أن يتم عمل العباءة ، ويلزم الورثة دفع بقية الثمن من التركة ، إلا إذا تراضى الطرفان على فسخ العقد بعد حصول الوفاة .
والله أعلم .
معاملات
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب