حكم الفحص الطبي قبل الزواج والتحايل على ذلك

27-08-2007

السؤال 104675

يلزموننا في بلادنا بأداء الفحوصات الطبية قبل الزواج ، وأنا وخطيبتي دائما نقوم بفحوص والحمد لله بخير ، وتكاليف التحاليل باهظة قليلا ، فهل لنا بعد أن تثبتنا من سلامتنا من الأمراض المعدية عدم القيام بفحوصات أخرى ونقتصر الطريق ، ونذهب إلى طبيب ويمدنا بشهادة سلامة من الأمراض من غير فحوص ، أو نقوم بالفحوص ونأخذ الشهادة التي ليس لها دور في صحة العقد أو فساده لكن يجب أن يرفق ملف العقد عند التسجيل بالشهادة الطبية؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

حكم الفحص الطبي قبل الزواج

يجوز الفحص الطبي قبل الزواج ، ويتأكد عند غلبة الظن بوجود أمراض وراثية في العائلة ، وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله : ما حكم إجراء الفحص للطبي للزوجين قبل الزواج ؟
فأجاب : "لا بأس بذلك إذا خيف من مرض داخلي ، مما يؤثر على الصحة ، ويمنع من راحة الزوجين ، واستقرار الحياة والطمأنينة فيها ، فربما كان في أحدهما مس أو صرع ، أو مرض مزمن ولو سهل ، كربو أو سكر أو بلهارسيا أو روماتيزم ، وهكذا مرض العقم ، وعدم الإنجاب ، لكن إذا كان ظاهر الزوجين السلامة ، والبيئة والمجتمع الذي هما به لا توجد فيه هذه الأمراض ونحوها فالأصل أن لا مرض ولا خوف ، فلا حاجة إلى فحص طبي لكل زوجين ، لكن إذا قامت قرائن ، وخيف من وجود مرض خفي ، وطلب أحد الزوجين أو الأولياء الكشف لزمه ذلك ، حتى لا يحصل بعد العقد خلاف ونزاع " انتهى نقلا عن موقع الشيخ ابن جبرين.
ثانيا :

حكم إصدار الطبيب شهادة بالخلو من الأمراض 

ليس للطبيب أن يصدر شهادة تفيد الخلو من الأمراض من غير فحص ، إلا إن كان هو الذي فحص المريض من قبل ، أو كان الأمر يقتضي كشف العورة ، وقد تأكدتما من سلامتكما ، فلا مانع من أخذ هذه الشهادة بلا فحص ، تجنبا لكشف العورة الذي لا يوجد ما يبرره .
وكذلك إذا كان ما بقي من الفحوصات ليس له أهمية ، ويكلفكم الكثير من الأموال من غير حاجة أو مصلحة تترتب على ذلك ، فلا حرج عليكم من أخذكم الشهادة .
والواجب على المسؤلين أن يرفقوا بمن تحت أيديهم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه قائلاً : (اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ) رواه مسلم (1828) .
فإن ألزموا الناس بتلك الفحوصات ، فليكن ذلك مجاناً ، وليعدوا المستشفيات العامة لذلك ، مراعاة لحال الفقراء ، الذين لا يجدون ما يكفيهم من الأموال ، وحتى لا يفتحوا الباب لأخذ الرشوة من أجل استخراج تلك الشهادة ، من غير إجراء الفحوصات .
أما أنت أخي السائل فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى فيما تنوي فعله ، والظالم هو من ألزمك بما لم يلزمك الله به ، وحمَّلك من النفقات ما لا تطيق ، أو يشق عليك ، من غير داعٍ إلى ذلك .
والله أعلم .

الطب والتداوي
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب