أهداها لتتزوجه فهل يطالبها بالهدية إن رفضت الزواج ؟

24-05-2007

السؤال 101859

كنت مخطوبة وخطيبي قدم لي هدايا ومبلغا ماليا لأشتري شبكة ولأخصص الباقي للفسح (علما أنه ليس من بلدي) لكن حصل وأن رفضت الزواج منه وطلبت فسخ الخطوبة ، أصر على استمرارها وفي الأخير طالبني باسترجاع كل ما قدمه لي ، فهل يجب عليّ إرجاع الشبكة فقط ؟ أم أرجع كل هداياه علما أنني لم أطالبه بتقديمها وأن بعضها استهلك؟ وهل أرجع المبلغ رغم أنه استفاد منه كذلك أثناء الفسح والسفر؟

الجواب

الحمد لله.


من خطب امرأة ثم قدم لها هدايا لتتزوجه ثم أبت أن تتزوجه فإن له أن يطالبها بما قدم لها من الهدايا .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الفتاوى الكبرى" (5/472): " ولو كانت الهدية قبل العقد وقد وعدوه بالنكاح فزوجوا غيره رجع بها " انتهى .
قال المرداوي رحمه الله في كتابه "الإنصاف" (8 / 296) بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام : " قلت : وهذا مما لاشك فيه " .
وقال العلامة الزركشي الشافعي في كتابه " المنثور في القواعد الفقهية " (3/269) : " إذا خطب امرأة فأجابته فحمل إليهم هدية ثم لم تنكحه فإنه يرجع عليها بما ساقه إليها لأنه لم يدفعه إلا بناءًعلى إنكاحه ولم يحصل " انتهى .
وبهذا يتضح أن على الأخت السائلة أن ترد إلى هذا الرجل كل ما أهداه إليها ما دامت هي التي رفضت التزوج به ، فما كان موجودا من هداياه ردته وما كان قد تلف ردت مثله أو قيمته .
قال العلامة الجمل الشافعي في حاشيته على شرح منهج الطلاب (4/129) : " فيرجع به إن بقي وببدله عن تلف " انتهى .
وقال العلامة الصنعاني في " سبل السلام " (2/220 ) : " وما سلم قبل العقد كان إباحة فيصح الرجوع فيه مع بقائه إذا كان في العادة يسلم للتلف ، وإن كان يسلم للبقاء رجع في قيمته بعد تلفه إلا أن يتمنعوا من تزويجه رجع بقيمته في الطرفين جميعاً " انتهى .
أي : إن امتنعوا من تزويجه يرجع بالقيمة إن كانوا قد أتلفوا ما أخذوه منه سواء مما كان يسلم للبقاء أو مما يسلم للتلف هذا عما أتلفته الأخت السائلة ، أما ما أتلفه هو واستهلكه فليس له الرجوع عليها به .
وينبغي التنبه إلى أن الخاطب أجنبي عن المخطوبة فلا يجوز له الخلوة بها ، ولا مصافحتها ولا الخروج معها .
والله أعلم

الهدية والهبة والعطية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب