الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد صلاة الجنازة المعروفة ؟

183015

تاريخ النشر : 26-07-2012

المشاهدات : 47336

السؤال


المعلوم أن الشهيد لا يصلى عليه ، فما هو السبب الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على شهداء أحد ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
روى البخاري (4042) ومسلم (2296) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : " صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ " .
وفي لفظ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ " رواه البخاري (1344) ومسلم (2296) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه – أيضا -.


ثانياً :
استدل بعض العلماء – ومنهم الأحناف – على مشروعية الصلاة على شهيد المعركة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد .
قال العيني رحمه الله : " قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّى عَلَى أَهْل أُحُد بَعْد مُدَّة , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الشَّهِيد يُصَلَّى عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ مَاتَ حَتْف أَنْفه , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة وَأَوَّلَ الْخَبَر فِي تَرْك الصَّلَاة عَلَيْهِمْ يَوْم أُحُد عَلَى مَعْنَى اِشْتِغَاله عَنْهُمْ وَقِلَّة فَرَاغه لِذَلِكَ , وَكَانَ يَوْمًا صَعْبًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَعُذِرُوا بِتَرْكِ الصَّلَاة عَلَيْهِمْ " انتهى من " عمدة القاري شرح صحيح البخاري " ( 12 / 492 ) .

أما جمهور العلماء الذين يرون أن شهيد المعركة لا يُصلى عليه ، فقد أجابوا عن حديث عقبة بن عامر السابق بعدة أجوبة :
1 . أن المقصود بصلاته صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد ، أي : أنه دعا لهم .
2 . أن هذا خاص بشهداء أحد ، بدليل أنه لم ينقل أنه صلى على غيرهم من الشهداء .
3 . أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام .

قال ابن حجر رحمه الله : " فَإِنَّ صَلَاته عَلَيْهِمْ تَحْتَمِل أُمُورًا أُخَر : مِنْهَا أَنْ تَكُون مِنْ خَصَائِصه , وَمِنْهَا أَنْ تَكُون بِمَعْنَى الدُّعَاء كَمَا تَقَدَّمَ ، ثُمَّ هِيَ وَاقِعَة عَيْن لَا عُمُوم فِيهَا , فَكَيْفَ يَنْتَهِض الِاحْتِجَاج بِهَا لِدَفْعِ حُكْم قَدْ تَقَرَّرَ ؟ " انتهى من " فتح الباري شرح صحيح البخاري " .

وقال الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي : " وَأَمَّا هَذِهِ الصَّلَاةُ فَفِيهَا جَوَابَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الدُّعَاءُ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا صَلَاةَ الْجِنَازَةِ الْمَعْهُودَةِ ، قَالَ النَّوَوِيُّ : أَيْ دَعَا لَهُمْ بِدُعَاءِ صَلَاةِ الْمَيِّتِ .
وَالثَّانِي : أَنَّهَا مَخْصُوصَةٌ بِشُهَدَاءِ أُحُدٍ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ قَبْلَ دَفْنِهِمْ كَمَا هُوَ الْمَعْهُودُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ ، وَإِنَّمَا صَلَّى عَلَيْهِمْ فِي الْقُبُورِ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ وَالْحَنَفِيَّةُ يَمْنَعُونَ الصَّلَاةَ عَلَى الْقَبْرِ مُطْلَقًا ، وَالْقَائِلُونَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ يُقَيِّدُونَهُ بِمُدَّةٍ مَخْصُوصَةٍ لَعَلَّهَا فَائِتَةٌ هُنَا ، وَلَوْ كَانَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ وَاجِبَةً لَمَا تَرَكَهَا فِي الْأَوَّلِ " انتهى من " طرح التثريب " ( 3 / 295 ) .

فالحاصل – على رأي الجمهور - : أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد ليس المراد منها الصلاة الشرعية المعروفة بصلاة الجنازة ، بل المراد بالصلاة هنا الصلاة بالمعنى اللغوية ، وهو الدعاء ، فهو صلى الله عليه وسلم قد دعا لشهداء أحد ، وقوله في الحديث : ( كصلاته على الميت ) لبيان أن هذا الدعاء مخصوص ، فهو كالدعاء الذي يكون في الصلاة على الميت ، وعلى فرض : أنه صلى عليهم الصلاة المعروفة ، فهو محمول على الخصوصية.

والقول الأول ذهب إليه بعض السلف ، وهو مذهب الأحناف كما سبق ، واختاره ابن القيم رحمه الله ، قال : " وَالصَّوَاب فِي الْمَسْأَلَة : أَنَّهُ مُخَيَّر بَيْن الصَّلَاة عَلَيْهِمْ وَتَرْكهَا لِمَجِيءِ الْآثَار بِكُلِّ وَاحِد مِنْ الْأَمْرَيْنِ وَهَذَا إِحْدَى الرِّوَايَات عَنْ الْإِمَام أَحْمَد , وَهِيَ الْأَلْيَق بِأُصُولِهِ وَمَذْهَبه ، وَاَلَّذِي يَظْهَر مِنْ أَمْر شُهَدَاء أُحُد : أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ عِنْد الدَّفْن ، وَقَدْ قُتِلَ مَعَهُ بِأُحُدٍ سَبْعُونَ نَفْسًا , فَلَا يَجُوز أَنْ تَخْفَى الصَّلَاة عَلَيْهِمْ . وَحَدِيث جَابِر بْن عَبْد اللَّه فِي تَرْك الصَّلَاة عَلَيْهِمْ صَحِيح صَرِيح , وَأَبُوهُ عَبْد اللَّه أَحَد الْقَتْلَى يَوْمَئِذٍ , فَلَهُ مِنْ الْخِبْرَة مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ . وَقَدْ ذَهَبَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب إِلَى أَنَّهُمْ يُغَسَّلُونَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ . وَهَذَا تَرُدّهُ السُّنَّة الْمَعْرُوفَة فِي تَرْك تَغْسِيلهمْ ، فَأَصَحّ الْأَقْوَال : أَنَّهُ لَا يُغَسَّلُونَ , وَيُخَيَّر فِي الصَّلَاة عَلَيْهِمْ . وَبِهَذَا تَتَّفِق جَمِيع الْأَحَادِيث وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيق " انتهى من "تهذيب سنن أبي داود" (2/87) .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (14012) .


والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب