الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

السنة في تعميق القبر ، وهل يختلف قبر المرأة عن قبر الرجل؟

178535

تاريخ النشر : 22-06-2012

المشاهدات : 57621

السؤال


ما هو سبب اختلاف عمق القبر بين الذكر والأنثى ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
يستحب تعميق القبر سواء كان ذكراً أو أنثى كبيراً أو صغيراً ؛ لما رواه أحمد (22368) عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ : " خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ ، وَأَنَا غُلَامٌ مَعَ أَبِي ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حُفْرَةِ الْقَبْرِ فَجَعَلَ يُوصِي الْحَافِرَ وَيَقُولُ : ( أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ وَأَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ ) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " أحكام الجنائز " .
وعَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا..) رواه النسائي (1983) وصححه الألباني في " إرواء الغليل" (743) .
ثانياً:
اختلف العلماء رحمهم الله في تعميق القبر هل هو واجب أو مستحب ، فذهب أكثرهم إلى استحبابه وقال ابن حزم بوجوبه واختاره الشيخ الألباني رحمه الله .

قال ابن حزم رحمه الله : " وإعماق حفير القبر : فرض , ودفن المسلم فرض... ثم استدل بما تقدم وقال : فلم يعذرهم عليه السلام في الإعماق في الحفر " انتهى من"المحلى" (3/338) .

وقال الشيخ الألباني رحمه الله: " ويجب إعماق القبر، وتوسيعه وتحسينه ، وفيه حديثان..." انتهى من "أحكام الجنائز" (1/142).

والمعتمد أن الواجب من ذلك ما يحصل به حقيقة الدفن ، وصيانة الميت عن السباع والعوادي ، ومنع رائحته من أن تظهر خارج القبر ، فيتأذى بها الأحياء ، أو يعافوا زيارته ، وهذا ليس له حد في الشرع ، وإنما هو بحسب الحال ، وما زاد على ذلك من الإتمام والإكمال فهو مندوب إليه ، وليس بواجب .
قال البهوتي رحمه الله : " وسن أن يعمق قبر ويوسع قبر بلا حد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد احفروا وأوسعوا وأعمقوا ".. ويكفي ما يمنع السباع والرائحة؛ لأنه يحصل به المقصود, وسواء الرجل والمرأة " انتهى من "دقائق أولي النهى" (1/372).
وفي "بلغة السالك" من كتب المالكية(1/578): " وأقل القبر ما منع رائحة الميت وحرسه من السباع , ولا حد لأكثره ، وندب عمقه " انتهى بتصرف يسير.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " التعميق سنة، فيعمق في الحفر، والواجب: ما يمنع السباع أن تأكله، والرائحة أن تخرج منه، وأما كونه لا بد أن يمنع السباع والرائحة: فاحتراما للميت؛ ولئلا يؤذي الأحياء ، ويلوث الأجواء بالرائحة ، هذا أقل ما يجب ، وإن زاد في الحفر، فهو أفضل وأكمل لكن بلا حد ، وبعضهم حده بأن يكون بطول القامة ، وهذا قد يكون شاقا على الناس " انتهى من "الشرح الممتع" (5/360).

ولا فرق في ذلك كله بين قبر الرجل وقبر المرأة ، وقبر الصغير وقبر الكبير؛ لأن حرمة الجميع واحدة ، والمقصود حصوله واحد في ذلك كله .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب