الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

حكم تأخير دفن الميت حتى يصل أولاده لرؤيته

143425

تاريخ النشر : 11-01-2010

المشاهدات : 141027

السؤال

والد أحد الأصدقاء مرض مرضا شديدا فسافر إليه ولده وفي الطريق توفي والده خلال الليل فطلب من أهل والده أن ينتظروه لكي يرى والده لآخر مرة ، ويصلي عليه لكنهم أبوا وقاموا بدفنه ليلا ، علماً بأن فارق المسافة التي كانت تبعد الولد عن قرية والده ساعتان فقط ، فما حكم ذلك؟ هل كان من المستطاع الانتظار أم أنهم فعلوا الصواب؟

الجواب

الحمد لله.

المشروع في حق الميت هو الإسراع بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، وألا يؤخر تأخيرا كثيرا ؛ لما روى البخاري (1315) ومسلم (944) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ ، وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ) .

ولحَدِيث اِبْن عُمَر رضي الله عنهما قال : سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول : (إِذَا مَاتَ أَحَدكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْره) رواه الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَن كما قال الحافظ في الفتح .

وقال عليش المالكي : " قال العلماء رضي الله تعالى عنهم : والمراد بالإسراع بالجنازة ما يعم غسلها , وتكفينها , وحملها , والمشي معها مشيا دون الخبب ، فإنه يكره الإسراع الذي يشق على ضعفة من يتبعها " انتهى من "فتاوى عليش" (1/155) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه على شيء بدأ الناس يحدثونه في أمر الجنائز ألا وهو تأخير دفن الميت حتى يقدم أهله وأقاربه وأصحابه من مكان بعيد ، فربما يبقى يوم أو يومين وهو لم يتجهز فهذا خطأ ، فإن الميت إذا كان مؤمناً كان أحبّ شيء إليه أن يقدم إلى ما أعد الله له من النعيم ، ولهذا إذا خرجوا بالرجل من بيته وكان صالحاً فإن نفسه تقول : قدموني قدموني ، فالذي ينبغي لأهل الميت أن يبادروا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، ولا حرج أن ينتظروا ساعة أو ساعتين أو نحو ذلك في مدة وجيزة لانتظار القريب الذي قد يتأثر إذا لم يحضر جنازته ، ثم على فرض أن القريب لم يحضر جنازته فلا حرج عليه أن يخرج إلى المقبرة ويصلى على قبره ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت تقمّ المسجد أي تنظفه من القمامة فماتت ليلاً وكرهوا أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بها مخافة المشقة عليه ، كأنهم قللوا من شأنها رضي الله عنها ، فلما سأل عنها أخبروه بأنها ماتت فقال: (هلا كنتم أعلمتموني) أي أخبرتموني بذلك ثم قال : (دلوني على قبرها) فدلوه على قبرها فصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه فالقريب والصديق إذا فاتته الصلاة قبل الدفن فإنه يصلى عليه بعد الدفن ، ولو طالت المدة " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

وقال أيضا : "لو فرض أن التأخير يسير ساعات قلائل من أجل كثرة الجمع، كما لو فرض أن الناس في صلاة الظهر لا يكثرون لأن كل واحدٍ في وظيفته، وفي صلاة العصر يكثرون هذه ربما يتسامح فيها، أما أن يبقى يوماً أو يومين أو ثلاثة فهذا غلط " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (202/ 13).

والحاصل :

أن تأخير الدفن لمدة ساعتين انتظارا لقدوم ابن المتوفى لا حرج فيه ، بل هو الأولى تطييبا لخاطره ، ومنعا لحدوث النزاع والشحناء ، وما دام الأمر قد حدث ، فينبغي التغاضي عن ذلك والتماس العذر لهم ، فلعلهم وجدوا اجتماع الناس في هذا الوقت وخشوا انصرافهم ، أو رأو أن تأخير الدفن إلى منتصف الليل ونحوه يشق على الناس فبادروا بذلك ، ومعلوم أنه كلما كثر عدد المصلين على الجنازة فهو أفضل ، فقد روى النسائي (1991) والترمذي (029) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مِائَةً يَشْفَعُونَ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ) وصححه الألباني في صحيح النسائي .

وروى مسلم (948) عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ فَقَالَ : يَا كُرَيْبُ ، انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنْ النَّاسِ ، قَالَ : فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدْ اجْتَمَعُوا لَهُ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : تَقُولُ : هُمْ أَرْبَعُونَ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَخْرِجُوهُ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمْ اللَّهُ فِيهِ) .

والله أعلم .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب