الأربعاء 15 شوّال 1445 - 24 ابريل 2024
العربية

ترك رسالة أن الولد ليس ابنًا له، ثم مات، فهل يرث؟

388460

تاريخ النشر : 31-05-2023

المشاهدات : 1150

السؤال

كتب الزوج رسالة أن الولد ليس ابنا له، ثم مات، ولكن الزوجة نفت، فما حكم الابن، هل يرث أم لا؟

الجواب

الحمد لله.

حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الولد ينسب لصاحب الفراش وهو الزوج ، فقال صلى الله عليه وسلم : (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) رواه البخاري (2053)، ومسلم (1457).

قال النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" :

"وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْوَلَد لِلْفِرَاشِ )، فَمَعْنَاهُ : أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَة صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُدَّةِ الْإِمْكَان مِنْهُ لَحِقَهُ الْوَلَد، وَصَارَ وَلَدًا يَجْرِي بَيْنهمَا التَّوَارُث وَغَيْره مِنْ أَحْكَام الْوِلَادَة، سَوَاء كَانَ مُوَافِقًا لَهُ فِي الشَّبَه أَمْ مُخَالِفًا. وَمُدَّة إِمْكَان كَوْنه مِنْهُ سِتَّة أَشْهُر مِنْ حِين اِجْتِمَاعهمَا" انتهى.

فإذا أراد الزوج أن ينفي نسب الولد عنه فلا طريق لذلك إلا اللعان، أما مجرد النفي، أو كتابة ورقة بذلك فلا ينتفي النسب بهذا.

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:

عن رجل مات أخوه وكان قد تزوج من عشر سنوات وأنجبت امرأته ولدا ، ولكنه طلقها وتبرأ من الولد ، ولم ينسبه إليه في الأوراق الرسمية ، ولم يلاعن زوجته في حياته، ولم يتقدم في الموضوع إلى القضاء الشرعي ، وقد تم حصر ورثة الرجل المتوفى ، فهل يدخل فيهم هذا الولد أم لا ؟

فأجابوا:

"الولد المذكور لاحق بالزوج المذكور؛ لكونه لم يلاعن الزوجة في حياته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش ، وللعاهر الحجر) ، وقصة عبد بن زمعة ودعوى سعد بن أبي وقاص هي سبب ورود هذا الحديث ، وهي نص في الموضوع، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز آل الشيخ . صالح الفوزان . الشيخ عبد الله بن غديان . الشيخ عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى ، "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/329).

وقالوا أيضا: (20/339):

"إذا زنت امرأة متزوجة وحملت فالولد للفراش؛ للحديث الصحيح، وإن أراد صاحب الفراش نفيه بالملاعنة : فله ذلك أمام القضاء الشرعي . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد الله بن قعود . الشيخ عبد الله بن غديان . الشيخ عبد الرزاق عفيفي" انتهى .

وعلى هذا ؛ فالرسالة التي تركها الزوج لا يترتب عليها شيء ، فهذا الولد نسبه ثابت لأبيه ، ويرث منه.

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب