السبت 11 شوّال 1445 - 20 ابريل 2024
العربية

حكم قذف بنت النبي صلى لله عليه وسلم؟

381937

تاريخ النشر : 28-09-2022

المشاهدات : 3468

السؤال

ما هي عقيدتنا في تنزيه عرض النبي؟ وما هو حكم من قذف ابنته وليس زوجاته، من القران والسنه وأقوال العلماء؟

ملخص الجواب

- فرض على المسلمين أن يوقروا النبي صلى الله عليه وسلم ويعظموه وينزهوه عن العيوب. - وقد دلت الأدلة على أنّ تعمد إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وإلحاق الأذى بالبنت هو إيذاء للوالد. وخاصة إذا كان هذا الإيذاء بالقذف؛ فالناس مفطورون على أن قذف البنت يحط من قدر والدها بين الناس وينبز بذلك. فلا شك أن من قذف بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه قد ألحق عظيم الأذى بوالدها صلى الله عليه وسلم ، وحط من قدره صلى الله عليه وسلم بين الناس، فتعمد هذا كفر. وينظر للأهمية تفصيل ذلك وكلام أهل العلم في الجواب المطول

الحمد لله.

أولا:

توقير النبي ﷺ فرض على كل مسلم

فرض على المسلمين أن يوقروا النبي صلى الله عليه وسلم ويعظموه وينزهوه عن العيوب.

قال الله تعالى:إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ الفتح /8–9.

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى:

" قد تقدم من الكتاب والسنة وإجماع الأمة ما يجب من الحقوق للنبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعين له من بر وتوقير، وتعظيم وإكرام، وبحسب هذا حرم الله تعالى أذاه في كتابه، وأجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه... " انتهى من"الشفا" (ص 760).

ثانيا:

تعمد إيداء النبي ﷺ كُفْر

دلت الأدلة على أنّ تعمد إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم كفر؛ ومن تلك الأدلة قول الله تعالى عن المنافقين: وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ * أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ التوبة/61-63.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" فعلم أن إيذاء رسول الله محادة لله ولرسوله؛ لأن ذكر الإيذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة، فيجب أن يكون داخلا فيه، ولولا ذلك لم يكن الكلام مؤتلفا إذا أمكن أن يقال: إنه ليس بمحاد، ودل ذلك على أن الإيذاء والمحادة كفر؛ لأنه أخبر أن له نار جهنم خالدا فيها، ولم يقل "هي جزاؤه"، وبين الكلامين فرق، بل المحادة هي المعاداة والمشاقة، وذلك كفر ومحاربة، فهو أغلظ من مجرد الكفر، فيكون المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا عدوا لله ورسوله محاربا لله ورسوله... " انتهى من"الصارم المسلول" (2/58).

وقد قام الإجماع على هذا.

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى:

" من أضاف إلى نبينا صلى الله عليه وسلم تعمّد الكذب فيما بلغه وأخبر به، أو شك في صدقه، أو سبه، أو قال إنه لم يبلغ، أو استخف به أو بأحد من الأنبياء، أو أزرى عليهم، أو آذاهم، أو قتل نبيا أو حاربه، فهو كافر بإجماع " انتهى من"الشفا"(2/284).

وإلحاق الأذى بالبنت هو إيذاء للوالد.

كما قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ابنته فاطمة رضي الله عنها: فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا رواه البخاري (5230).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

" وفي الحديث تحريم أذى من يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بتأذيه؛ لأن أذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام اتفاقا، قليله وكثيره، وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة، فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فهو يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة هذا الخبر الصحيح " انتهى من "فتح الباري"(9/329).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" والفعل إذا آذى النبي من غير أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه ولم يقصد صاحبه أذاه فإنه ينهى عنه ويكون معصية كرفع الصوت فوق صوته، فأما إذا قصد أذاه أو كان مما يؤذيه وصاحبه يعلم أنه يؤذيه وأقدم عليه مع استحضاره هذا العلم فهذا الذي يوجب الكفر وحبوط العمل والله سبحانه أعلم " انتهى من"الصارم المسلول" (2/120).

وخاصة إذا كان هذا الإيذاء بالقذف؛ فالناس مفطورون على أن قذف البنت يحط من قدر والدها بين الناس وينبز بذلك.

فلا شك أن من قذف بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه قد ألحق عظيم الأذى بوالدها صلى الله عليه وسلم ، وحط من قدره صلى الله عليه وسلم بين الناس، فتعمد هذا كفر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: سمعت القاسم بن محمد يقول لإسماعيل بن إسحاق: أُتي المأمون بالرقة برجلين شتم أحدهما فاطمة ، والآخر عائشة ، فأمر بقتل الذي شتم فاطمة ، وترك الآخر ، فقال إسماعيل: ما حكمهما إلا أن يقتلا ، لأن الذي شتم عائشة رد القرآن، وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من أهل البيت وغيرهم " انتهى من"الصارم المسلول"(3/1051).

وقال الإمام أبو القاسم السهيلي، رحمه الله: ".. فقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنّ فَاطِمَةَ مُضْغَةٌ مِنّي، فَصَلّى اللهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى فَاطِمَةَ.

فَهَذَا حَدِيثٌ يَدُلّ عَلَى أَنّ مَنْ سَبّهَا: فَقَدْ كَفَرَ، وَأَنّ مَنْ صَلّى عَلَيْهَا، فَقَدْ صَلّى عَلَى أَبِيهَا- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-" انتهى، من "الروض الأنف" (6/328).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب