الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

يريد الزواج أثناء جائحة كورونا والمحكمة مغلقة، فماذا يفعل؟

334499

تاريخ النشر : 26-08-2021

المشاهدات : 1282

السؤال

سؤالي بخصوص الزواج في ظل الوضع الراهن أنا مقيم في دولة خيليجة، خاطب من بنت اوكرانية تم بحمد الله إسلامها عن اقتناع من سنتين والآن قامت بزيارتي في بلدي لأتمام عقد الزواج مع علم الأهل وموافقتهم (أهلها وأهلي) بعد الانتهاء من جميع الأوراق المطلوبة للزواج ظهر وباء كورونا مما أدي الي إغلاق جميع المنشاءات الحكومية عندنا، فليس لدينا حيلة سوى الانتظار، ولكن هناك ما يؤرقني أننا غير قادرين على دفع ثمن فندق وسكن مفرد ونحن الآن نسكن في نفس البيت وأريد أن أتم زواجي لأني ما أريد أن أغضب ربي، فهل يمكن كتابة ورقة مع الإتيان باثنين شهود والإعلان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، أرجو الحل في الامر وجزاكم الله خيرا

الحمد لله.

يشترط لصحة عقد النكاح وجود ولي للمرأة

يشترط لصحة النكاح عند جمهور الفقهاء: أن يعقده ولي المرأة أو وكيله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي " رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7557

وقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل،  فنكاحها باطل) .

رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2709

من يكون ولي المرأة إذا أسلمت؟

وولي المرأة المسلمة : يكون على دينها، وهو أبوها، ثم جدها، ثم أخوها، ثم ابن أخيها، ثم عمها، ثم ابن عمها، على الترتيب.

فإن لم يكن لها ولي مسلم، زوجها القاضي، فإن لم يوجد، زوجها رجل عدل مسلم، وينبغي أن يكون ذا وجاهة كإمام الجامع ونحوه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا تعذر من له ولاية النكاح، انتقلت الولاية إلى أصلحِ من يوجد، ممن له نوع ولاية في غير النكاح، كرئيس القرية، وأمير القافلة ونحوه" انتهى من الاختيارات، ص 350

وقال في كشاف القناع (5/ 52): " (فإن عُدم الولي مطلقا)، بأن لم يوجد أحد ممن تقدم، (أو عضل) وليها ولم يوجد غيره: (زوّجها ذو سلطان في ذلك المكان، كوالي البلد أو كبيره ، أو أمير القافلة ونحوه) لأن له سلطنة، (فإن تعذر) ذو سلطان في ذلك المكان، (زوجها عدل بإذنها. قال) الإمام (أحمد في دِهقان قرية - أي رئيسها - يُزوج من لا ولي لها، إذا احتاط لها في الكفء والمهر، إذا لم يكن في الرُّسْتاق [أي: القرية] قاض)؛ لأن اشتراط الولاية في هذه الحالة يمنع النكاح بالكلية؛ فلم يجز، كاشتراط كون الولي عصبة في حق من لا عصبة لها" انتهى.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "إذا كانت المرأة في بلاد ليس فيها ولي، لا أخ ولا أب ولا ابن عم، فإن الحاكم يقوم مقام الولي، وليها الحاكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (السلطان ولي من لا ولي له)، فالحاكم يقوم مقام وليها ويكون هو وليها، يزوجها أو يوكل من يزوجها.

فإذا كانت في بلاد ليس فيها حاكم لا قاضٍ ولا ولي، كالأقليات الإسلامية في بلاد الكفر، فليزوجها رئيس المركز الإسلامي إذا كان عندهم مركز إسلامي؛ لأنه بمثابة السلطان عندهم، ورئيس المركز الإسلامي ينظر لها، ويزوجها بالكفء إذا كان ليس لها أولياء، وليس هناك قاضٍ.

وإذا كان الولي بعيداً: يخاطَب، يُكاتَب حتى يرسل الوكالة.

أما إذا كان لا يُعرف محلُّه: فالولي الذي بعده يقوم مقامه، الذي أدنى منه يقوم مقامه.

فإذا كان ما لها ولي سوى الغائب الذي يجهل مكانه، فالسلطان يقوم مقامه" انتهى من فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز (20/ 200).

وعليه ؛ فإن تعذر الرجوع للمحكمة لما ذكرت، فإنه يزوجكما إمام الجامع، أو أحد العلماء، أو رجل مسلم عدل، فيقول: زوجتك فلانة، وتقول: قبلت، وذلك في وجود شاهدين مسلمين، ثم يجب توثيق هذا النكاح إذا أمكن التوثيق فيما بعد.

وأما سكنك الآن معها في بيت واحد، فأمر محرم، وهو مدعاة للوقوع فيما هو أعظم، فبادرا بالزواج على الفور، أو تنتقل هي للإقامة في بيت عائلة مأمونة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب