الخميس 16 شوّال 1445 - 25 ابريل 2024
العربية

حكم الاستدلال بآيات من القرآن نزلت في الكفار في مسألة دعاء الأموات وغيرها

332933

تاريخ النشر : 08-11-2020

المشاهدات : 9019

السؤال

ما حكم الاستدلال بهذه الآيات من القرآن للرد على من يستغيثون بمن في القبور ويطوفون حولها وغيرها من الأعمال الشركية : ١. قال تعالى:  وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ‏  يونس/18. ٢. قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ۖ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (194) سورة الأعراف. ٣. قال تعالى: قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ (64) وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (65) بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ (66) سورة الزمر. حيث عندما نذكر لهم هذه الآيات أو آيات أخرى بنفس المعنى يقولون "ما تستدلون به من الآيات نزل في الكفار فأنتم تكفروننا بها، ويقولون علينا وهابية ، خوارج ، تكفيريين . فهل يقع في الكفر من استدل بهذه الآيات ؟

الحمد لله.

أولا: الاستغاثة بالأموات شرك أكبر 

الاستغاثة بالأموات: شرك أكبر، لا ريب فيه ؛ كما دلت عليه آيات كثيرة من القرآن الكريم، منها ما ذكرته، ومنها ما هو أظهر في الدلالة كقوله تعالى: وقال تعالى:  وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ  المؤمنون/ 117

وقال تعالى:  وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ  يونس/106 .

قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره (15/ 219): " (فإنك إذًا من الظالمين)، يقول: من المشركين بالله، الظالمي أنفُسِهم" انتهى.

وفي "صحيح البخاري" (4497) قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار).

فهذه العمومات يجب العمل بها، ولا يجوز تعطيلها، وهي تشمل من دعا غير الله في القديم أو الحديث، ولو فرض أن الآية نزلت في المشركين، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

- ما زال المسلمون والعلماء يستدلون بالآيات العامة النازلة في الكفار على ما يقع من المسلمين 

وما زال المسلمون والعلماء والأئمه الأعلام، يستدلون بالآيات العامة النازلة في الكفار على ما يقع من المسلمين، ويأخذون من تلك العمومات الحجج والدلالات على معتقداتهم وإيمانهم، ولا خلاف عندهم أن القرآن إذا ما نهى اليهود، والنصارى، أو المجوس عن أمر من الأمور، أو أخبر أن ذلك كفر فيهم، أنهم هم أيضا منهيون عن ذلك الأمر، وأنه كفر فيهم.

ولو قصرت الآيات على من خوطبوا بها، لما لزمنا كثير من الأحكام التي خوطب بها الصحابة.

ومن الاستدلال بالآيات التي نزلت في الأصل في حق المشركين:

1-روى مالك في "الموطأ" (36) عن يحيى بن سعيد، أن عمر بن الخطاب أدرك جابر بن عبد الله ومعه حمال لحم، فقال: ما هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، قرمنا إلى اللحم [يعني : اشتهينا اللحم] فاشتريت بدرهم لحما، فقال عمر: " أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره، أو ابن عمه، أين تذهب عنكم هذه الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها [الأحقاف: 20]؟ "

وهذه الآيات الخطاب فيها للكفار، قال تعالى:  وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ  الأحقاف/20 .

2-ومن ذلك استدلال عامة الأصوليين على حجية الإجماع بقوله تعالى:  وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا  النساء/115، مع أنها في حق المرتدين، كما جاء بعدها:  إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا  النساء/116.

وقد ذكر الشاطبي رحمه الله أمثلة كثيرة لذلك ، منها هذا المثالان.

قال رحمه الله: " فلقائل أن يقول: إن السلف الصالح مع معرفتهم بمقاصد الشريعة ، وكونهم عربا ؛ قد أخذوا بعموم اللفظ ، وإن كان سياق الاستعمال يدل على خلاف ذلك.

وهو دليل على أن المعتبر عندهم في اللفظ : عمومه بحسب اللفظ الإفرادي ، وإن عارضه السياق.

وإذا كان كذلك عندهم، صار ما يبين لهم خصوصه كالأمثلة المتقدمة، مما خص بالمنفصل، لا مما وضع في الاستعمال على العموم المدعى.

ولهذا الموضع من كلامهم أمثلة:

منها : أن عمر بن الخطاب كان يتخذ الخشن من الطعام، كما كان يلبس المرقع في خلافته؛ فقيل له: لو اتخذت طعاما ألين من هذا؟ فقال: أخشى أن تُعجل طيباتي، يقول الله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا [الأحقاف: 20] الحديث.

وجاء أنه قال لأصحابه ، وقد رأى بعضهم قد توسع في الإنفاق شيئا: "أين تذهب بكم هذه الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا الآية [الأحقاف: 20] "، وسياق الآية يقتضي أنها إنما نزلت في الكفار الذين رضوا بالحياة الدنيا من الآخرة، ولذلك قال: ويوم يعرض الذين كفروا على النار ، ثم قال: فاليوم تجزون عذاب الهون [الأحقاف: 20] ؛ فالآية غير لائقة بحالة المؤمنين، ومع ذلك؛ فقد أخذها عمر مستندا في ترك الإسراف مطلقا...

وفي حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة أن معاوية قال: صدق الله ورسوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها [هود: 15] إلى آخر الآيتين.

فجعل مقتضى الحديث ، وهو في أهل الإسلام ، داخلا تحت عموم الآية، وهي في الكفار؛ لقوله: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار [هود: 16] إلخ، فدل على الأخذ بعموم "من" في غير الكفار أيضا.

وفي البخاري عن محمد بن عبد الرحمن؛ قال: "قطع على أهل المدينة بعث؛ فاكتتبت، فلقيت عكرمة مولى ابن عباس، فأخبرته؛ فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين، يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله؛ أو يضرب فيقتل فأنزل الله, عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية [النساء: 97] ".

فهذا أيضا من ذلك؛ لأن الآية عامة فيمن كثر سواد المشركين، ثم إن عكرمة أخذها على وجه أعم من ذلك...

وكذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى [النساء: 115] الآية، فإنها نزلت فيمن ارتد عن الإسلام بدليل قوله بعد: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية [النساء: 48] ثم إن عامة العلماء استدلوا بها على كون الإجماع حجة وأن مخالفه عاص، وعلى أن الابتداع في الدين مذموم.

وقوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه [هود: 5] ظاهر مساق الآية أنها في الكفار والمنافقين أو غيرهم بدليل قوله: ليستخفوا منه [هود: 5] ، أي: من الله تعالى أو من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال ابن عباس: "إنها في أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء؛ فنزل ذلك فيهم"؛ فقد عم هؤلاء في حكم الآية مع أن المساق لا يقتضيه.

ومثل هذا كثير، وهو كله مبني على القول باعتبار عموم اللفظ لا خصوص السبب.

ومثله قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون [المائدة: 44] مع أنها نزلت في اليهود، والسياق يدل على ذلك، ثم إن العلماء عموا بها غير الكفار، وقالوا: كفر دون كفر" انتهى من "الموافقات" (4/ 34- 39).

فهذه ستة أمثلة في الاستدلال بآيات نزلت في الكفار، مراعاة لعموم اللفظ .


ثانيا: من شبهات دعاة القبورية 

هذه شبهة قديمة اتكأ عليها دعاة القبورية، رادين على من نهاهم عن دعاء الأموات، كما فعل أحمد زيني دحلان وغيره.

قال العلامة محمد بشير السهسواني- رحمه الله- في رده عليه: "نعم قد استدل الشيخ رحمه الله على كفر عباد القبور بعموم آيات نزلت في الكفار، وهذا مما لا محذور فيه، إذ عباد القبور ليسوا بمؤمنين عند أحد من المسلمين ...

وإنما تمسك الشيخ في تكفير الذين يسمون أنفسهم مسلمين، وهم يرتكبون أموراً مكفرة ، بعموم آيات نزلت في المشركين، وقد ثبت في علم الأصول أن العبرة لعموم اللفظ، لا لخصوص السبب، وهذا مما لا مجال فيه لأحد" انتهى من "صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان" ص487.

وقال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله:

"ومن عجائب جهل دحلان وأمثاله : أنهم يظنون أن ما بينه القرآن من بطلان شرك المشركين خاص بهم لذواتهم، وليس بحجة على من يفعل مثل فعلهم ، كأن من ولد مسلما يباح له الشرك لجنسيته الإسلامية، وإن أشرك بالله في كل ما عده كتاب الله شركا، وعلى هذا لا يتصور وقوع الردة في الإسلام، لأن من سمي مسلما ، يجب أن يسمى كفره وشركه إسلاما، أو يعد مباحا له أو حراما على الأقل، وقد يعدونه مشروعا بالتأويل" انتهى من تعليقه على "صيانة الإنسان للسهسواني، ص 487.


ثالثا: حذر أهل العلم من دعاء الأموات وقرروا أنه شرك 

أن كثيرا من أهل العلم حذروا من دعاء الأموات، وقرروا أنه شرك، واستدلوا على ذلك بما جاء في حق المشركين.

قال البهوتي في "كشاف القناع" (6/ 168) في باب المرتد: " وأجمعوا على وجوب قتل المرتد. فمن أشرك بالله تعالى ، أي: كفر بعد إسلامه ...

أَوْ جعلَ بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا انتهى) أي كفر؛ لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين: (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) " انتهى.

وقال الرازي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا) يونس/18، 19، مبينا وجه عبادة المشركين للأصنام ...

" ورابعها: أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم، وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل، فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم عند الله تعالى.

ونظيره في هذا الزمان: اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر، على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم، فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله " انتهى من "مفاتيح الغيب" (17/ 49).


رابعا: الفرق بين إعمال عموم بعض الآيات في الأحكام، وبين فعل الخوارج في تنزيل الأحكام على الناس

قال البخاري في صحيحه: " بَابُ قَتْلِ الخَوَارِجِ وَالمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الحُجَّةِ عَلَيْهِمْ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ [التوبة: 115]، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ، وَقَالَ: «إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الكُفَّارِ، فَجَعَلُوهَا عَلَى المُؤْمِنِينَ".

قال الحافظ في "الفتح" (12/ 286): "وصله الطبري في مسند علي من تهذيب الآثار من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج ، أنه سأل نافعا : كيف كان رأي بن عمر في الحرورية ؟ قال كان يراهم شرار خلق الله ؛ انطلقوا إلى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين .

قلت : وسنده صحيح" انتهى.

والمراد بذلك يُعلم من حال الخوارج، فإنهم كانوا يكفّرون بالمعاصي، فيكفرون بغير مكفّر، ويوقعون الكفر على من لا يستحقه، كتكفيرهم عليا ومعاوية بحجة أنهما حكّما الرجال، مستدلين بقوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) المائدة/44 .

فهذه الآية نزلت في الكفار، وهي تتناول من فعل فعلهم، لكن عليا ومعاوية بريئان من ذلك، فلم يحكما بغير ما أنزل الله.

فالخوارج لم يكونوا يراعون مناط التكفير، وتحققه في الشخص المعين ؛ بل ينطلقون إلى آيات فيها حكم الكفر، فينزلونها على من لم يقع في الكفر.

وهذا بخلاف إعمال العموم في أفراده، وعلى من صدر منه الفعل المكفر، وقد سبق أن خلاف هذا تعطيل للعمل بالقرآن، وأن أهل العلم لم يتوقفوا عن الاستدلال بالعمومات، لكونها نزلت ابتداء في الكفار، بل قرروا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

على أن من الآيات المبينة لحكم الاستغاثة ما  "لم ينزل في الكفار" ؛ بل هي خطاب للنبي صلى الله عليه، كما في آية يونس، أو في سياق عام، كقوله تعالى:  وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ  المؤمنون/ 117 .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب