الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

حكم أخذ التعويض عن تأخر رحلات الطيران

323874

تاريخ النشر : 14-01-2021

المشاهدات : 6057

السؤال

دفعت مبلغ 100 يورو لشراء تذكرة طائرة، وفي يوم السفر حصل تأخير يفوق 3 ساعات، فهل يمكنني التمتع بتعويض مادي قدره 200 يورو جراء التأخير الذي حصل ؟

ملخص الجواب

إذا لم يكن التعويض منصوصا عليه، فليس للمسافر المطالبة بتعويض عن الضرر، إلا إذا لحقه ضرري مادي بسبب ذلك التأخير؛ لأن الضرر المعنوي لا يُعتاض عنه.

الحمد لله.

أولا: التعويض عن تأخر الرحلات الجوية

إذا شرطت شركة الطيران على نفسها تعويضا في حال تأخر الرحلة الجوية، فلا حرج على المسافر في أخذ هذا التعويض؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

وقال البخاري في صحيحه: " وقال ابن عون عن ابن سيرين: قال رجل لكريِّه: أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا، فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه" انتهى من "صحيح البخاري"، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار.

واشترط بعض أهل العلم أن يقع ضرر فعلي مادي حتى يستحق التعويض.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشر بشأن الشرط الجزائي:

"رابعًا: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دَينًا؛ فإن هذا من الربا الصريح.

وبناء على هذا، فيجوز هذا الشرط - مثلا في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع، إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه.

ولا يجوز - مثلا - في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية، سواء كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصِنع إذا تأخر في أداء ما عليه.

خامسًا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.

سادسًا: لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد.

سابعًا: يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في مقدار التعويض إذا وجدت مبررًا لذلك، أو كان مبالغًا فيه " انتهى من "مجلة مجمع الفقه" عدد 12 مجلد 2 ص 303

والذي يظهر أنه إذا وجد الشرط، فللمشروط له أن يأخذ المال، سواء وقع عليه ضرر أو لا، عملا بالحديث، وقول من قال بذلك من السلف، كما تقدم.

ثانيا: إذا لم تنص شركات الطيران على التعويض مقابل التأخير

إذا لم يكن التعويض منصوصا عليه، فليس للمسافر المطالبة بتعويض عن الضرر، إلا إذا لحقه ضرري مادي بسبب ذلك التأخير؛ لأن الضرر المعنوي لا يُعتاض عنه.

وفي " الموسوعة الفقهية " (13/ 40) تحت عنوان " التعويض عن الأضرار المعنوية ":

"لم نجد أحداً من الفقهاء عبَّر بهذا، وإنما هو تعبير حادث، ولم نجد في الكتب الفقهية أن أحداً من الفقهاء تكلم عن التعويض المالي في شيء من الأضرار المعنوية" انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب