السبت 21 ذو القعدة 1444 - 10 يونيو 2023
العربية

كم على المتمتع من طواف وسعي ؟

السؤال


هل على المتمتع بالحج طواف وسعي للحج ، أم يكفيه طواف وسعي العمرة ؟

الجواب

الحمد لله.

المتمتع يلزمه طوافان وسعيان : طواف وسعي للعمرة ، وطواف وسعي للحج ، وهو مذهب جمهور العلماء منهم : مالك ، والشافعي ، وأحمد في أصح الروايات عنه .
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال : " أهلَّ المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وأهللنا ، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة ، إلا من قلد الهدي " ، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة ، وأتينا النساء ولبسنا الثياب ، وقال : " من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله " ، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج ، فإذا فرغنا من المناسك : جئنا فطفنا بالبيت ، وبالصفا والمروة ، فقد تم حجنا ، وعلينا الهدي " .
رواه البخاري في كتاب الحج / باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام .
قال الشيخ الشنقيطي :
فهذا الحديث الثابت في صحيح البخاري : فيه الدلالة الواضحة على أن الذين تمتعوا ، وأَحلوا من عمرتهم : طافوا وسعوا لعمرتهم ، وطافوا وسعوا مرة أخرى لحجهم ، وهو نص في محل النزاع " . انتهى من " أضواء البيان " ( 5 / 178 ) .
وقال :
" فتبين بما ذكرنا : أن حديث ابن عباس المذكور الدال على أن المتمتع يسعى ، ويطوف لحجه بعد الوقوف بعرفة ، ولا يكتفي بطواف العمرة السابق وسعيها : نص صحيح على كل تقدير ، في محل النزاع " . انتهى من " أضواء البيان " ( 5 / 182 ) .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " فطاف الذين أهلُّوا بالعمرة ثم حلوا ، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى.
وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة : فإنما طافوا طوافاً واحداً ".
رواه البخاري ( 1557 ) ، ومسلم ( 1211 ) .
قال الشيخ الشنقيطي :
" فهذا نص صريح متفق عليه ، يدل على الفرق بين القارن والمتمتع ، وأن القارن يفعل كفعل المفرد ، والمتمتع يطوف لعمرته ، ويطوف لحجه ، فلا وجه للنزاع في هذه المسألة بعد هذا الحديث ، وحديث ابن عباس المذكور قبله عند البخاري .
وقول من قال : إن المراد بالطواف الواحد في حديث عائشة هذا : السعي ، له وجه من النظر واختاره ابن القيم ، وهو وجيه عندي .
فهذه النصوص تدل على صحة هذا القول المفرق بين القارن والمتمتع ، وهو قول جمهور أهل العلم ، وهو الصواب إن شاء الله تعالى " .
انتهى من " أضواء البيان " ( 5 / 185 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
" المتمتع يلزمه سعيان : سعي للعمرة ، وسعي للحج " .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 11 / 258 ) .
وهو الذي رجحه الشيخ محمد بن إبراهيم ، كما في " فتاواه " ( 6 / 65 ) ، والشيخ ابن عثيمين كما في " الشرح الممتع " ( 7 / 374 ) ونص قوله :
" والمتمتع : هو الذي أحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ثم حلَّ منها ، وأحرم بالحج من عامه ، فيلزمه أن يسعى مطلقاً ، وذلك لأنه يلزمه طوافان وسعيان : طواف للعمرة ، وطواف للحج ، وسعي للعمرة ، وسعي للحج .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب