السؤال :
هل يجوز بيع توقيع المشاهير؟
كأن تحصل على توقيع من أحد اللاعبين المشهورين مثلاً ، فتقوم ببيعه لأحد محبيه.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
شرط الفقهاء لصحة البيع أن يكون المبيع مما ينتفع به ، أما ما لا نفع فيه فلا يصح
بيعه ؛ لأنه لا قيمة له حيث لا نفع فيه ، فأخذُ العوض عنه من أكل المال بالباطل .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وَبَيْعُ مَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ لَا يَجُوزُ " انتهى "مجموع الفتاوى" (31
/224) .
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/174) :
" َلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ " انتهى .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (29/148) :
" ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ مَا يُؤْكَل لَحْمُهُ مِنَ
الطُّيُورِ كَالْحَمَامِ وَالْعَصَافِيرِ وَغَيْرِهِمَا ، لأِنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ
... أَمَّا بَيْعُ الطُّيُورِ الَّتِي لاَ تُؤْكَل وَلاَ يُصْطَادُ بِهَا ،
كَالرَّخَمَةِ وَالْحِدَأَةِ وَالنَّعَامَةِ وَالْغُرَابِ الَّذِي لاَ يُؤْكَل
فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهَا ، لأِنَّ مَا لاَ مَنْفَعَةَ فِيهِ لاَ قِيمَةَ لَهُ ،
فَأَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ مِنْ أَكْل الْمَال بِالْبَاطِل ، وَبَذْل الْعِوَضِ
فِيهِ مِنَ السَّفَهِ " انتهى .
وقال النووي رحمه الله : " قَالَ أَصْحَابُنَا : يَجُوزُ بَيْعُ كُتُبِ الْحَدِيثِ
وَالْفِقْهِ وَاللُّغَةِ وَالْأَدَبِ وَالشِّعْرِ الْمُبَاحِ الْمُنْتَفَعِ بِهِ
وَكُتُبِ الطِّبِّ وَالْحِسَابِ وَغَيْرِهِمَا , مِمَّا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ
، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ كُتُبِ الْكُفْرِ لِأَنَّهُ لَيْسَ
فِيهَا مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ بَلْ يَجِبُ إتْلَافُهَا , وَهَكَذَا كُتُبُ
التَّنْجِيمِ وَالشَّعْبَذَةِ وَالْفَلْسَفَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْعُلُومِ
الْبَاطِلَةِ الْمُحَرَّمَةِ , فَبَيْعُهَا بَاطِلٌ , لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا
مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ " . انتهى من "المجموع" (9/304) .
والمراد بالقيمة المعلقة على
المنفعة : القيمة المالية للشيء المبيع .
قال في "كشاف القناع" (3/152) عند ذكر شروط البيع :
" الشَّرْطُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مَالًا ؛ لِأَنَّهُ
مُقَابَلٌ بِالْمَالِ , إذْ هُوَ [ أي: البيع ] مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ (
وَهُوَ ) أَيْ : الْمَالُ شَرْعًا : ( مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مباحة لِغَيْرِ حَاجَةٍ
، أو ضَرُورَةٍ ) فَخَرَجَ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ أَصْلًا كَالْحَشَرَاتِ ، وَمَا
فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُحَرَّمَةٌ كَالْخَمْرِ , وَمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ
لِلْحَاجَةِ كَالْكَلْبِ , وَمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ تُبَاحُ لِلضَّرُورَةِ
كَالْمَيْتَةِ فِي حَالِ الْمَخْمَصَةِ وَخَمْرٍ لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غَصَّ بِهَا "
انتهى ، وينظر : "الشرح الممتع" (11 /6) .
فعُلم بذلك أن ما لا منفعة
فيه ، وليست له قيمة مالية : لا يجوز بيعه وشراؤه .
ومن ذلك التوقيعات المذكورة ؛ فإنها مما لا منفعة فيها ، وليست لها قيمة مالية ؛
فلا يجوز بيعها وشراؤها .
ثانيا :
من المعلوم أن بيع مثل هذا لا يشتهر عادة إلا في أوساط منحرفة عن أدب الشرع وأحكامه
، كأوساط الفنانين ونجوم الرياضة والإعلام ونحوهم ؛ وهؤلاء مما لا يليق بالمسلم أن
يسلك سبيلهم ، أو يتشبه بأعمالهم ، ولو لم يظهر وجه المخالفة الشرعية في أفعالهم
الخاصة ، بل المشروع له والأدب في حقه أن يجعل ميله وسمته وتشبه إلى أهل الخير
والصلاح والاستقامة ؛ فمن تشبه بقوم فهو منهم .
ثم إن من يشتري مثل هذا ؛ إذا سئل يوم القيامة عن ماله : فيم أنفقه ؟ ماذا عسى أن
يكون جوابه في هذا اليوم ؟!
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" من المفاسد إضاعة المال الذي جعله الله قياماً للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم
، وإضاعة المال صرفه فيما لا ينفع فيه أو فيما فيه ضرر " انتهى "فتاوى إسلامية" (4
/497) .
والذي يبيع ذلك بأثمان باهظة ، كما يحصل عادة ؛ إذا سئل يوم القيامة : بأي شيء استحل مال أخيه ، وما الذي باعه ليأكل ماله ؛ فبأي شيء يجيب ؟!
وينظر جواب السؤال رقم (40752)
.
والله تعالى أعلم .