الحمد لله
أولا :
إذا كانت برامج الحاسب قد نص أصحابها ومعدّوها على أن الحقوق محفوظة لهم ، وأنه لا
يجوز نسخها نسخا عاما أو خاصا ، فالأصل هو الوفاء لهم بهذا الشرط ، ؛ لقوله صلى
الله عليه وسلم : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "الإرواء" (1303) .
وانظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/188).
ويتأكد هذا بأن حق التأليف والاختراع والإنتاج ، وغيرها من الحقوق المادية
والمعنوية ، مكفولة لأصحابها ، لا يجوز الاعتداء عليها ، ولا المساس بها ، من غير
إذن أصحابها ، ومن ذلك : الأشرطة ، والاسطوانات ، والكتب .
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بخصوص الحقوق المعنوية ، جاء فيه :
" أولاً : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف
والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة
مالية معتبرة لتموّل الناس لها ، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء
عليها ...
ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حق التصرف
فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها " انتهى باختصار .
ومما لا شك فيه أن أصحاب الأشرطة والاسطوانات ، قد بذلوا في إعدادها وقتا وجهدا
ومالا ، وليس في الشريعة ما يمنعهم من أخذ الربح الناتج عن هذه الأعمال ، فكان
المعتدي على حقهم، ظالما لهم ، وآكلاً أموالهم بالباطل .
ثم إنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق ، لزهدت هذه الشركات في الإنتاج والاختراع
والابتكار ، لأنها لن تجني عائدا ، بل قد لا تجد ما تدفعه لموظفيها ، ولا شك أن
توقف هذه الأعمال قد يمنع خيراً كثيراً عن الناس ، فناسب أن يفتي أهل العلم بتحريم
الاعتداء على هذه الحقوق .
ثانيا :
إذا لم يكن هناك نص على منع النسخ الخاص ، فيجوز نسخها بغرض الاستفادة الشخصية ،
دون التربح .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة :
" يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي
كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذا نصّ
الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا " انتهى.
وانظر جواب السؤال رقم (454)
.
ثالثا:
ما ذكرناه في الحالتين هو الحكم العام باعتبار الأصل ، ولكن قد تعرض بعض الحالات
التي يجوز فيها النسخ والتصوير بدون إذن أصحابها ، وذلك في حالين :
1- إذا لم تكن موجودة بالأسواق ، للحاجة ، ويكون نسخها للاستعمال الشخصي أو للتوزيع
الخيري ، فلا يبيع ولا يربح منها شيئا .
2- إذا اشتدت الحاجة إليها وأصحابها يطلبون أكثر من ثمنها ، وقد استخرجوا تكلفة
برامجهم مع ربح مناسب معقول ، يعرف ذلك كله أهل الخبرة ، فعند ذلك يجوز نسخها
للاستفادة الشخصية ، لا بقصد بيعها .
ومنه يستفاد حكم :
1- نسخ الأناشيد من النسخ الأصلية وجمعها في شريط واحد :
هذا لا حرج فيه ، لأن أصحاب الأشرطة لا ينصّون على منع النسخ الخاص ، وإنما ينصون
على حفظ حقوقهم ، وهذا منصب على منع النسخ لغرض الاتجار ، أو ما يلحِق بهم الضرر
كالنسخ العام لأجل التوزيع ، وأما النسخ الخاص ، فلا يدخل في هذا.
وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل يجوز أن أسجل شريطا من الأشرطة وأبيعه ، دون طلب
الإذن من صاحبه بذلك ، أو إن لم يكن صاحبه على قيد الحياة من الدار الخاصة به ؟ وهل
يجوز أن أصور كتابا من الكتب وأجمع منه عددا كبيرا وأبيعه ؟ وهل يجوز كذلك أن أصور
كتابا من الكتب ولكن لا أبيعه ، وإنما أحتفظ به لنفسي ، وهذه الكتب التي تحمل علامة
(حقوق الطبع محفوظة) هل أطلب الإذن أم لا ؟
فأجابت : " لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها ، وتصوير الكتب وبيعها ؛ لما
في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك ، فلا بد من
إذنهم " . انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة"
(13/187) .
2- تحميل البرامج من المواقع وإنزالها بالمنتديات :
إذا كانت مواقع البرامج تسمح بتنزيلها والاستفادة منها مجانا ، فلا حرج عليك في
تنزيلها ، ووضعها في المنتديات ، أو الاحتفاظ بها لنفسك .
وأما إن كانت لا تسمح بالتنزيل ، أو تسمح بتنزيل نسخة تجريبية ، فلا يجوز الاعتداء
على حقهم ، بكسر الحماية ، أو البحث عما يسمى بالكراك أو الرقم السري ، ونحو ذلك ؛
إذ لا فرق بين وضع البرامج في مواقع ، أو على أسطوانات ، فما ذكره أهل العلم في
احترام الحقوق ، والوفاء بالشروط ، ينطبق على الأمرين ، ويُستثنى منه ما استثني في
الأول .
والله أعلم .