هل يجوز للمرء أن يصلي أحيانا كالمقيم ، فيصلي كما لو كان في بيته لا يجمع ولا يقصر وأحيانا يجمع ويقصر الصلاة أم عليه أن يلزم رأيا واحد؟
الحمد لله
أما قصر الصلاة للمسافر فهو سنة مؤكدة ، لا ينبغي له تركها ، فإن النبي صلى الله
عليه وسلم قصر الصلاة في جميع أسفاره ، ولم يثبت عنه أنه أتم في السفر .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (111894)
.
لكن .. صلاة الجماعة واجبة على المسافر كما هي واجبة على المقيم ، فليس له أن يترك
الجماعة من أجل أن يصلي قصراً ، بل يصلي مع الجماعة ، فإن كان الإمام مقيماً يتم
الصلاة أتم خلفه .
ثانياً :
أما الجمع بين الصلاتين للمسافر ، فهو جائز ، والأفضل أن لا يجمع إلا إذا كان في
فعل كل صلاة في وقتها مشقة .
وعلى هذا ؛ فليس حكم القصر والجمع للمسافر واحداً ، فالقصر سنة مؤكدة لكل مسافر ،
أما الجمع فهو جائز وليس سنة ، ويكون سنة مستحبة إذا كان في تركه مشقة .
ويدل لذلك من السنة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في جميع أسفاره ، مما يدل
على أن السنة للمسافر القصر ، وأما الجمع ، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم الجمع في
السفر ، وثبت عنه عدم الجمع أيضاً ، مما يدل على أن الجمع ليس سنة مستحبة لكل مسافر
.
وخلاصة الجواب :
أن المسافر ليس مخيراً في القصر وعدمه ، بل يتأكد له قصر الصلاة ، إلا إذا صلى خلف
إمام يتم الصلاة فإنه يتم خلفه .
وأما الجمع ، فالمسافر مخير فيه ، إما أن يجمع ، وإما أن لا يجمع ، أو يجمع أحياناً
ولا يجمع أحياناً ، وهو جائزٌ غير مستحب ، ويكون الجمع في حق المسافر مستحباً إذا
احتاج إليه.
والله أعلم .