الحمد لله
إن كانت هذه الكدرة التي تراها المرأة قبل أن ترى الطهر فهي من
الحيض ، وإن كانت بعد رؤية الطهر فليست من الحيض ، فلا تنافي الصلاة والصيام .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة "الدماء الطبيعية
للنساء" (ص 19) في بيان الطوارئ على الحيض ، قال :
"النوع الثالث : صفرة أو كدرة ، بحيث ترى الدم أصفر ، كماء
الجروح ، أو متكدراً بين الصفرة والسواد ، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلاً به
قبل الطهر فهو حيض تثبت له أحكام الحيض ، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض ، لقول أُمّ
عَطِيَّةَ رضي الله عنها: ( كُنَّا لا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ
الطُّهْرِ شَيْئًا ) . رواه أبو داود بسند صحيح" اهـ .
وقال أيضاً في "فتاوى أركان الإسلام" (ص 258) :
" القاعدة العامة : أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في
الحيض ، وأعني بالطهر في الحيض خروج القصة البيضاء ، وهو ماء أبيض تعرفه النساء ،
فما بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة فهذا كله ليس بحيض ، فلا يمنع من
الصلاة ، ولا يمنع من الصيام ، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته ، لأنه ليس بحيض .
.......
ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر ، لأن بعض النساء إذا خف
الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر ، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم
المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسف ـ يعني القطن ـ فيه الصفرة فتقول لهن : " لا
تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " اهـ باختصار .