الحمد لله
إنها والله الجريمة العظيمة والفعلة النكراء ، أن تُمنع المرأة
المسلمة من ارتداء حجابها الذي أمرها الله به ، وتلزم قانوناً بكشف رأسها ووجهها
لتخرج سافرة بين الناس .
والواجب على المسلم الالتزام بأحكام الشرع ، و " لا طاعة لمخلوق
في معصية الخالق " ، وحجاب المرأة المسلمة من الواجبات التي يلزمها الطاعة فيها ،
والضرر الذي تتصور المرأة وقوعه عليها أو على أهلها قد لا يكون له أصل ، وقد يكون
الضرر غير بالغ ، ويمكن تحمله والصبر عليه ، وعليه : فيجب عليها البقاء على
الالتزام بلباسها الشرعي .
فإن كان الضرر بالغاً ويقينيّاً أو بغلبة ظن راجح : فيمكن للمرأة
نزع الحجاب حفاظاً على عرضها ودينها ، لكن يجب عليها الالتزام بأعلى قدر ممكن من
الستر والحشمة ، ولا يجوز لها الخروج من المنزل على هذه الحال إلا في وقت الضرورة ،
ولا يجوز الترخص في الخروج على هذه الحال للدراسة أو لشراء حاجيات يمكن أن يأتي بها
غيرها ، بل نعني بالضرورة الخروج لعلاج لا يتيسر في البيت ، أو عمل شرعي لا يمكن
تركه ، وما يشبههما .
سئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :
في بعض البلدان قد تجبر المسلمة على خلع الحجاب بالأخص غطاء
الرأس ، هل يجوز لها تنفيذ ذلك علما بأن من يرفض ذلك ترصد له العقوبات كالفصل من
العمل أو المدرسة ؟ .
فأجاب الشيخ :
هذا البلاء الذي يحدث في بعض البلدان هو من الأمور التي يمتحن
بها العبد ، والله سبحانه وتعالى يقول { الم . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا
وهم لا يفتنون * ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن
الكاذبين } العنكبوت / 1 – 3 .
فالذي أرى أنه يجب على المسلمات في هذه البلدة أن يأبين طاعة
أولي الأمر في هذا الأمر المنكر ؛ لأن طاعة أولي الأمر في المنكر مرفوضة ، قال
تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم }
النساء / 59 .
لو تأملت هذه الآية لوجدت أن الله قال : { أطيعوا الله وأطيعوا
الرسول وأولي الأمر منكم } ، ولم يكرر الفعل ثالثة مع أولي الأمر ، فدل على أن طاعة
ولاة الأمور تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله ، فإذا كان أمرهم مخالفا لطاعة الله
ورسوله : فإنه لا سمع لهم ولا طاعة فيما أمروا به فيما يخالف طاعة الله ورسوله ، "
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " .
وما يصيب النساء من الأذى في هذه الناحية من الأمور التي يجب
الصبر عليها والاستعانة بالله تعالى على الصبر ، ونسأل الله لولاة أمورهم أن يهديهم
إلي الحق ، ولا أظن هذا الإجبار إلا إذا خرجت المرأة من بيتها ، وأما في بيتها فلن
يكون هذا الإجبار، وبإمكانها أن تبقى في بيتها حتى تسلم من هذا الأمر ، أما الدراسة
التي تترتب عليها معصية فإنها لا تجوز ، بل عليها دراسة ما تحتاج إليه في دينها
ودنياها ، وهذا يكفي ويمكنها ذلك في البيت غالبا .
" أسئلة تهم الأسرة المسلمة " ( ص 22 ، 23 ) .
والله أعلم .