الحمد لله
نعم ، هذا المال تجب فيه الزكاة كل عام ، لأن الزكاة تجب في
النقود بشرطين :
الأول : أن تبلغ نصاباً .
الثاني : أن يمر عليها الحول .
فإذا توفر هذان الشرطان وجبت الزكاة في النقود ، ومقدارها ربع
العشر ، أي : اثنان ونصف بالمائة .
سئلت اللجنة الدائمة (9/269) :
رجل عنده نقود وقد حال عليه الحول ، لكنه جمعها لكي يتزوج بها ،
فهل عليه زكاة ؟
فأجابت :
" تجب فيها الزكاة لدخولها في عموم الأدلة الدالة على وجوب
الزكاة ، وكونه يريد أن يتزوج بها غير مسقط لوجوب الزكاة فيها " اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين عن رجل أبقى معه مبلغا من المال ليشتري به
بيتا وحال عليه الحول . فهل عليه زكاة ؟
فأجاب :
"نعم ، فيها زكاة ، لأن الدراهم فيها الزكاة مهما كان ، حتى لو
كان الإنسان أعدها للزواج ، أو كان الإنسان أعدها ليشتري بها بيتا ، أو يشتري بها
نفقة ، فما دامت دراهم وحال عليها الحول وهي تبلغ النصاب ففيها الزكاة" اهـ .
فتاوى الزكاة (174) .