إذا طلبت المرأة الخلع فكم يجوز لزوج أن يأخذ منها ؟.
الحمد لله
قال ابن قدامة ( ويستحب
أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها ) فإن فعل ذلك كره وصح ، روي ذلك عن عثمان وابن
عمر وابن عباس لقوله سبحانه : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) وقالت الربيع
بنت معوذ اختلعت من زوجي بما دون عفاص رأسي فأجاز عليّ عثمان بن عفان ، ومثل
هذا يشتهر فيكون إجماعاً ، إذا ثبت هذا فإنه فعل جاز مع الكراهة لأنه روي في
حديث جميلة ( فأمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد ) وروي عن عطاء { عن ابن عباس
} عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
، فيجمع بين الآية والخبر فنقول : الآية دلت على الجواز والنهي عن الزيادة في
الخبر للكراهة .