السؤال:
ما الحكم لو انتحر صبي دون البلوغ أو طفل ؟ ما جزاؤه ؟ وهل يعاقب على هذا أم لا؟
الجواب :
أولا :
الانتحار من كبائر الذنوب ، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المنتحر يعاقب
بمثل ما قتل نفسه به .
وينظر جواب السؤال رقم (70363)
.
ثانيا :
البلوغ له علامات معروفة بالنسبة للذكر والأنثى ، فالذكر يحصل بلوغه بواحد من ثلاثة
أشياء : خروج المني ، أو نبات شعر خشن حول القُبُل ، أو بتمام خمس عشرة سنة هجرية ،
وخمس عشرة سنة هجرية هي أقل من خمس عشرة سنة ميلادية ببضعة أشهر .
والأنثى يحصل بلوغها بهذه العلامات الثلاثة ، وتزيد علامة رابعة وهي الحيض .
ولا يشترط ظهور كل هذه العلامات ، بل تحقق علامة واحدة منها كافية للحكم على الشخص
بأنه قد بلغ .
وينظر جواب السؤال رقم (70426)
ورقم (78591) .
ثالثا :
التكليف مرفوع عن الصبي غير البالغ حتى يحتلم ؛ لما روى أبو داود (4403) والترمذي
(1423) عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى
يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى
يَعْقِلَ ) .
وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (2 / 4) برقم (297) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (8/196) :
" التَّكْلِيفُ بِالْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ
يُشْتَرَطُ لَهُ الْبُلُوغُ ، وَلاَ تَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ ... وَلاَ
يَجِبُ الْقِصَاصُ وَالْحُدُودُ ، كَحَدِّ السَّرِقَةِ وَحَدِّ الْقَذْفِ وَلَكِنْ
يَجُوزُ أَنْ يُؤَدَّبَ " انتهى .
وينظر أيضا (14/36) .
وقال الماوردي رحمه الله :
" كل من لم يجر عليه قلم بجنون أو صغر فلا قصاص عليه إذا جرح أو قتل ، وسواء كان
الصغير مميزا أو غير مميز ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاث :
عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه "
انتهى من "الحاوى الكبير" (12 /181) .
وقال ابن قدامة رحمه الله : " الصبي لا يُقتل ، سواء قلنا بصحة ردته أو لم نقل ؛
لأن الغلام لا يجب عليه عقوبة ، بدليل أنه لا يتعلق به حكم الزنا والسرقة في سائر
الحدود ، ولا يقتل قصاصاً " انتهى من " المغني " (10/62) .
فعلى ذلك : لا عقاب في
الآخرة على الصبي إذا فعل شيئا قبل سن البلوغ ، والذي يحصل بالعلامات المتقدم ذكرها
.