الحمد لله
لا يشرع للمرأة الأذان والإقامة كما يشرعان للرجال ، لكن لو أذنت وأقامت فلها
ثلاث أحوال :
1. أذانها
وإقامتها لجماعة الرجال فقط أو للرجال والنساء معاً ، ولا يشرعان ولا يجوزان
لها في هذه الحالة ، ولا يجزئ أذانها أو إقامتها لجماعة الرجال .
2. لجماعة
النساء وحدهن .
3. أو
لنفسها منفردة ، فيجوز لها أن تؤذن لجماعة النساء أو لنفسها ، لكن ليس كالرجال
، لأنه في حقهم آكد ، والنساء لو أذن فجائز ، ولو تركن فجائز ، ولو أذنت المرأة
وجب خفض الصوت ، فلا ترفع فوق ما تسمع صواحبها .
أما إقامتها لنفسها أو لجماعة النساء فإنها أولى
وأقرب إلى الاستحباب ، لكن لو لم تقم لصحت الصلاة .
أما عن إمامة المرأة للإمامة في الصلاة فله صورتان
من حيث الحكم :
1. إمامة
المرأة للرجال ، أو للرجال والنساء معاً : فلا تصح إمامة المرأة للرجال في الصلاة
مطلقاً ، وسواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً .
2. إمامة
المرأة للنساء : فيستحب أن تصلي النساء جماعة إذا اجتمعن في مكان ، وتؤمهن امرأة
منهن ، ولكن تقف معهن في وسط الصف ، فإمامة المرأة للنساء جائزة وصحيحة .