" الأسنان الذهبية لا يجوز تركيبها للرجال إلا لضرورة ، لأن الرجل يحرم عليه لبس الذهب والتحلي به ، وأما للمرأة فإذا جرت عادة النساء
بأن تتحلى بأسنان الذهب فلا حرج عليها في ذلك ، فلها أن تكسو أسنانها ذهباً إذا كان هذا مما جرت العادة بالتجمل به ، ولم يكن إسرافاً ، لقول النبي صلى الله
عليه وسلم : « أُحل الذهب والحرير لإناث أمتي ».
وإذا ماتت المرأة في هذه الحال أو مات الرجل وعليه سن ذهب قد لبسه للضرورة فإنه يخلع إلا إذا خُشي المثلة ، يعني خشي أن تتمزق اللثة فإنه
يبقى ؛ وذلك أن الذهب يعتبر من المال ، والمال يرثه الورثة من بعد الميت فإبقاؤه على الميت ودفنه إضاعة للمال .
انتهى من مجموع الفتاوى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ( 18/108)