السؤال :
توفيت زوجتي رحمها الله قبل أسبوعين من تاريخ الرسالة ، وعليها صوم سبعة أيام أفطرتها في رمضان الفائت بسبب الدورة الشهرية ، وقد توفيت ولم تقضها .
هل أصوم عنها أم لا ؟ علماً أن علي شهراً لم أقضه ، أم أصوم الذي علي ثم أصوم عنها ؟
الجواب :
الحمد لله
"إذا كان الواقع كما ذكر فإنه يجب عليك أن تصوم الذي عليك أولاً ، ثم يشرع لك بعد
ذلك أن تصوم الأيام التي على زوجتك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ مَاتَ
وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) متفق على صحته . والولي هو القريب ،
وأنت مثله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ..
الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/261) .