السؤال :
حصل بيني وبين زوجتي خصام وذلك لأن صوتها طلع إلى الخارج ، وقلت لها وأنا في عصبية تامة : إن عدتي إلى ذلك فهذا فراق بيننا . وأنا قلت ذلك وأنا لم اقصد هذا ، بل قصدت التخويف ، وهي إلى الآن لم تفعلها فما الحكم؟
الجواب :
الحمد لله
لفظ
الفراق هو من ألفاظ كناية الطلاق عند الجمهور ، فلا يقع به طلاق إلا مع نية الطلاق
.
وينظر : "المغني" لابن قدامة (7/294).
وإذا كان الأمر كما ذكرت من أنك قصدت التخويف ولم تقصد الطلاق ، فلا يقع الطلاق
فيما لو عادت زوجتك ورفعت صوتها .