السؤال :
توفيت والدتي وتذكر لي في حياتها بأن عليها صوم شهرين من رمضان من سنتين ، حيث جاء شهر الصوم وهي في حالة ولادة ، وتوفيت وما قد صامتها قضاء ، فهل أصوم عنها أو أطعم ؟ وما كيفية الإطعام ؟ أذبح شيئاً من الماعز وأقسمه على ستين بيتاً ، أو أدفع بقدر الطعام فلوساً؟
الجواب :
الحمد لله
"الأحسن أن تصوم عن والدتكم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ مَاتَ
وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) متفق على صحته ، والولي هو القريب ،
فإن لم يتيسر لك الصوم ولا لغيرك من أقاربها فأطعم من تركتها أو من مالك مسكيناً عن
كل يوم ، ومقداره نصف صاع من قوت البلد ، وإن جمعت الجميع ودفعته إلى فقير واحد
أجزأ ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله
بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/260) .