الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الأصل أن تكون صلاة الرجال جماعة في المسجد ، ولكن
إذا خيف من تلاعب بعض الموظفين أو تأخره عن العمل بحجة الذهاب إلى الصلاة أو
الإضرار بالعمل فلا حرج حينئذ من الصلاة في مكان العمل .
وانظر جواب السؤال رقم (72895)
و (74978)
.
ثانياً :
لا تجوز الصلاة في الأماكن التي بها صور لذوات
الأرواح إلا للضرورة ؛ لما روى البخاري (3322) ومسلم (2106) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز للمسلم أن يصلي في بيت جدرانه مستترة بصور
الحيوانات الإنسانية وغيرها ؟
وهل يجوز للمسلم أن يصلي بثوب صور عليه الحيوان ؟
فأجابوا :
"تصوير ذوات الأرواح حرام ، وجعل صور ذوات الأرواح
في الحيطان ونحوها حرام كذلك . والصلاة في المكان الذي فيه تلك الصور غير جائزة إلا
للضرورة ، وهكذا الصلاة في الملابس التي تشتمل على صور لحيوان لا تجوز ، لكن لو
فعله صحت مع التحريم ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه لما رأى سترا عند
عائشة فيه تصاوير غضب وهتكه وقال : إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ، ويقال:
أحيوا ما خلقتم)" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (1 / 705) .
وسئلوا أيضاً :
إننا منذ سنوات في إحدى الدوائر الرسمية وقد خصص
لنا إحدى صالات التوزيع في المبنى الذي نعمل فيه ، نصلي فيها جماعة وقت وجودنا
بالعمل ، ومنذ مدة وضع في الجدار الأمامي اتجاه القبلة عدد من الصور الكبيرة
لشخصيات كبيرة ، وتحرجنا كثيرا من وجود هذه الصور أمامنا في الصلاة ، فما رأيكم في
نصب الصور في المكان المخصص لصلاة المسلمين منذ زمن ، وهل نستمر في الصلاة مع
وجودها ؟
فأجابوا :
"الصلاة صحيحة ، ولا حرج عليهم إن شاء الله في ذلك
إذا كانوا مضطرين للصلاة في المكان المذكور لعدم وجود مسجد قريب منهم ، ولكن يجب
عليهم أن يبذلوا وسعهم مع المسؤولين لإزالة الصور من هذا المكان ، أو إعطائهم مكانا
آخر ليس فيه صور ؛ لأن الصلاة في المكان الذي فيه الصورة أمام المصلين فيه تشبه
بعباد الأصنام ، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة دالة على النهي عن التشبه بأعداء الله
والأمر بمخالفتهم ، مع العلم بأن تعليق الصور ذوات الأرواح في الجدران أمر لا يجوز
، بل هو من أسباب الغلو والشرك ، ولا سيما إذا كانت من صور المعظمين " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (6 /250-251) .
وعلى هذا ، فالصلاة صحيحة في هذا الفصل ، ولكن
الواجب عليكم السعي لإزالة هذه الصور ، أو على الأقل طمس معالم الوجه ، فذلك يغني
عن إزالتها كما سبق بيانه في جوال السؤال رقم (121395)
.
فإن لم تستطيعوا فحاولوا إيجاد مكان آخر للصلاة
يخلو من هذه الصور ، فإن لم يمكن فلا حرج عليكم من الصلاة في هذا الفصل ، لأنكم
مضطرون للصلاة فيه ، مع أهمية نصح المسؤولين بإزالة هذه الصور .
والله أعلم .