الجواب :
الحمد لله
"سلام الرجل على محارمه لا بأس به ، وسلام المرأة على محارمها لا بأس به ،
بالمصافحة أو بالتقبيل كل هذا لا بأس به ، والمحارم هم المبينون في قوله جل وعلا :
(وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) النور/31 ، ومن المحارم : الأخوال
والأعمام وغيرهم من المحارم .
فهؤلاء هم المحارم أبوها وأجدادها وأبو أمها وأجدادها من ناحية الأم وأبناؤها
وأبناء بناتها وأبناء بنيها ، وإخوة المرأة وأبناء إخوتها من محارمها أيضاً ، وهكذا
أخوالها وأعمامها كلهم من محارمها ، وهكذا أبو زوجها وجد زوجها وابن زوجها وابن
ابنه وابن بنت الزوج كلهم محارم لها .
ولا
بأس أن يُقبل الرجل محرمه ؛ عمته وخالته وأمه وجدته وأخته ، لا بأس أن يقبلها ، لكن
الأفضل أن يكون مع الرأس ولا سيما إذا كانت كبيرة ، أو على الأنف أو على الخد ،
وكره جمهور أهل العلم التقبيل من الفم إلا للزوج ، فالأولى أن يكون هذا للزوج لا
للمحارم ، أما المحارم فيكون على الرأس أو على الأنف أو على الخد ، هذا هو الأولى
والذي ينبغي .
وسواء كان المحارم من النسب أو من الرضاع .
فالمحارم من الرضاع : أبوها من الرضاع وعمها من الرضاع وخالها من الرضاع وابن زوجها
من الرضاع وأبو زوجها من الرضاع كالنسب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) هكذا قال عليه الصلاة
والسلام ، فالنسب مثل الرضاع وهكذا المصاهرة ، كما تقدم ، أبو الزوج محرم من جهة
المصاهرة ، وجد الزوج وابن الزوج فهؤلاء محارم من جهة المصاهرة ، سواء كان من النسب
أو من الرضاع ، والمصافحة من باب أولى" انتهى .